نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6836
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 44
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836)
حياة القانون
النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان ساري
رقم 103 لسنة 2024 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6836، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان المشكلة وفق أحكام القانون …
المادة 3
أ- تعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بدعوة من الأمين. ب- تبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يؤدي الأمين والأعضاء الحاضرون القسم المنصوص عليه في القانون ويؤدي العضو الغائب القسم في …
المادة 4
أ- يعين الأمين لجنة للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين من عضوين اثنين من الأعضاء. ب- يطلب الأمين من كل مرشح لمنصب نائب الأمين أن يعلن عن ذلك ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- تدعو لجنة الإشراف أعضاء المجلس الحاضرين للاقتراع كلا على حدة، …
المادة 5
المادة 6
تلغى كل ورقة اقتراع: - أ-غير مختومة بخاتم المجلس. ب-إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم. ج-إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح. د- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابا أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يقوم العضو خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان العضو و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول أعمال الجلسات و الدعوات إليه ورقم هاتفه و بياناته الشخصية ويكون العنوان المودع …
المادة 10
المادة 11
يحدد المجلس في الجلسة الأولى ما يلي:- أ-مواعيد انعقاد جلسات المجلس. ب-طريقة تبليغ مواعيد الجلسات وجداول الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني المعتمد لتلك الغاية أو بأي وسائل الكترونية أخرى. ج-طريقة المصادقة على محاضر الجلسات إما ورقياً أو …
المادة 12
أ- يلتزم العضو بما يلي: - 1-حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 2- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 3- إبلاغ المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية تتعلق بعمل الأمانة. ب- يحظر على العضو ما يلي: - 1-التدخل في …
المادة 13
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من المادة (8) من القانون يحضر جلسات المجلس كل من: - أ-الأعضاء. ب-مدير المدينة . ج- نواب مدير المدينة. د- أمين سر المجلس. هـ- موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. و- أي شخص أو جهة يستدعيها …
المادة 14
أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون جلسات المجلس علنية . ب- تكون جلسة المجلس العلنية مفتوحة للعموم في حدود المقاعد المتوفرة في قاعة الجلسة. ج- تعقد الجلسات السرية للمجلس بقرار من الأمين أو بطلب موقع من اغلبية أعضاء المجلس ويحضر هذه …
المادة 15
المادة 16
أ- في بداية كل جلسة يعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة ويتولى أمين السر تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو دون عذر. ب- يوقع كل عضو حضر الجلسة على ورقة الحضور قبل افتتاحها وعلى العضو الذي التحق بقاعة الجلسة بعد افتتاحها التوقيع على ورقة …
المادة 17
المادة 18
أ- يعبر عن التصويت بالموافقة بـرفع اليد ، وفي حال عدم الموافقة وجب على العضو ذكر ذلك بصراحة بقول أخالف القرار. ب- يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة. ج-في حال تعادل الأصوات يرجح …
المادة 19
المادة 20
أ- تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس. ب- يطبع محضر الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها على الأكثر. ج-يصادق أعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو إلكترونياً. د - إذا وقع …
المادة 21
أ- يعرض رئيس الجلسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ب- يتيح رئيس الجلسة الكلمة للأعضاء الراغبين بالحديث حسب ترتيب تسجيلهم في بند المتحدثين. ج- يتيح رئيس …
المادة 22
أ- على المتحدث التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء ولرئيس الجلسة وحده أن يشعر المتحدث الى أنه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد اتضح بشكل كاف وأنه لا مجال للاسترسال بالحديث. ب- لا يجوز لغير …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ- إذا قرر رئيس الجلسة منع العضو من الحديث ولم يلتزم أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب رئيس الجلسة أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما …
المادة 30
المادة 31
أ-1- يدعو الأمين كل لجنة في أول اجتماع لها لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها. 2- يعين المجلس رئيس ونائب رئيس لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة. ب- يقوم رئيس اللجنة أو نائبه بتنظيم أعمالها وتحديد أوقات …
المادة 32
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الأمين أو بطلب يقدم للأمين من أغلبية أعضاء المجلس. ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه. ج- يبلغ مقرر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا …
المادة 33
أ- مع مرعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يقتصر حضور جلسات اللجان على: - 1-أعضاء اللجنة. 2-مقرر اللجنة. 3-أمين سر المجلس. 4-موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة اذا طلب رئيس اللجنة حضورهم. 5-أي شخص أو جهة …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
ينظم لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها و وقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، و يوقع المحضر رئيس اللجنة والأعضاء و مقررها إما ورقياً أو إلكترونياً .
المادة 39
المادة 40
المادة 41
أ- لرئيس الجلسة أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه استدعاء الأمن والحماية لضمان سلامة سير الجلسة. ب- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى قاعة المجلس أن يلزموا الهدوء مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، وألا يعبروا …
المادة 42
إذا ارتكب العضو أو أي شخص آخر جناية داخل حرم المجلسفعلى الأمين أن يطلب من رجال الأمن القبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للجهات المعنية وإذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة فللأمين إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة 43
أ- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن أي جلسة من جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر. ب- للمجلس أن يحدد نسبة الخصم من مخصصات العضو عن فترة تغيبه عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه دون عذر مقبول أو عن مدة …
المادة 44
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.