التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
نُشر
1 أيلول 2020
المواد
16
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية ساري

رقم 76 لسنة 2020 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949، نُشر في 1 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2024
2024بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 109 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 109 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين …

المادة 3

أ- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية الا اذا كان الشخص مؤهلا وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الأمين العام استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت وتحويلها الى اللجنة.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ثلاثة موظفين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 4- …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام العرض المباشر من الأمين العام والتواصل مع الشخص للاستفسار منه عن أي بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه وتحويله الى لجنة المشاريع المختصة لدراسته وتقييمه. ب- اتخاذ القرار بقبول …

المادة 6

أ - يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة لجان المشاريع التالية من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة:- 1- لجنة مشاريع البترول. 2- لجنة مشاريع المعادن الاستراتيجية. 3- لجنة مشاريع الصخر الزيتي والفحم الحجري. ب- تتولى لجان المشاريع …

المادة 7

أ- يجب أن تتوافر في الشخص مقدم العرض المباشر الشروط التالية: 1- المؤهلات الفنية الملائمة وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية في المجالات المتخصصة التالية: الجيولوجيا، هندسة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، التعدين، تقنيات المعالجة للخامات …

المادة 8

يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية:ـ أ- الطلب معبأ وموقعاً وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. ب- إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ)من هذا النظام. ج- تحديد …

المادة 9

يرفع الوزير تنسيب اللجنة بالموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض الوزير بتوقيعها.

المادة 10

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة في الوزارة لجنة تفاوض تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة إضافة الى مستشار المشروع إن وجد، للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو …

المادة 11

أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية دون توقيع مذكرة التفاهم إذا قررت اللجنة أن الشخص …

المادة 12

لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب ولها الحق في إتلاف طلبات العرض المباشر المرفوضة.

المادة 13

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة إلغاء أي قرار تأهيل او أي مذكرة تفاهم وفقاً لأحكام هذا النظام، في حال تبين للجنة عدم جدية العرض المباشر أو الشخص أو الإخلال بمتطلبات مذكرة التفاهم ودون أي مسؤولية على الوزارة …

المادة 14

عند نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 15

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لأعضاء لجان المشاريع ولجنة المفاوضات والخبراء والفنيين من غير الموظفين، على أن يحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية