نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5781
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)
حياة القانون
نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها ساري
رقم 131 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 8 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 8 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 100 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات وأي سلطة او هيئة مشكلة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم …
المادة 3
أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- الرقم القيمة المالية لتنفيذ العطاء …
المادة 4
أ- على المكتب الهندسي المشرف على مشاريع الإعمار في المحافظات تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- الرقم القيمة المالية لعطاء الإشراف …
المادة 5
أ-1- على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن إعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على خصوصية المشروع ومدى توافر المقاولين من ذوي التخصص بالمحافظة. 2- يجب أن تحدد النسبة المشار …
المادة 6
أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة المشروع. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على …
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في المحافظات في المجالات كافة بما فيها التنقيب والصناعات والاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة …
المادة 8
يلتزم أصحاب عمل مشاريع الإعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فروع وائتلافات ومشاركة لهذه الشركات والمكاتب الهندسية ضمن المحافظة …
المادة 9
يستبعد حكما عرض المقاول أو المكتب الهندسي المشرف في حال عدم تضمنه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول أو المكتب الهندسي المشرف من المشاركة في العطاءات بما فيها العطاءات الحكومية.
المادة 10
أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 2- تتولى اللجنة العليا متابعة مدى التزام الجهات المنصوص عليها …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.