التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين ساري

رقم 64 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412، نُشر في 16 أيلول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972ساري
يحلّ محلّنظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين رقم 51 لسنة 1996 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة : نقابة الجيولوجيين. الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب الجيولوجيين. النظام …

المادة 3

أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين. 2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء المتقاعدين. 3- اثنين من أعضاء المجلس. ب- في حال شغور موقع أي من …

المادة 4

أ- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية. ب-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية …

المادة 5

تختص اللجنة بما يلي :- أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- حصر وبيان إجمالي قيمة أي التزامات مالية مترتبة على كل عضو …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام التالية :- أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتثال للشروط المطلوبة وتوافر الخبرة اللازمة. 2- يتم تعيين مدقق الحسابات …

المادة 7

أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إن ارتأى ضرورة لذلك. ب- يقوم المجلس بمناقشة التقارير المقدمة …

المادة 8

أ- تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بما يلي:- 1- تحصيل حقوق الصندوق لدى الغير القابلة للتحصيل وتستثنى من ذلك الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها والواردة في التقارير المالية. 2- تنفيذ الخطة التنفيذية لبيع الأموال …

المادة 9

تؤول الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها وأي أموال أخرى إلى صندوق النقابة إذا تم تحصيلها بعد اكتمال عملية التصفية.

المادة 10

يبت المجلس في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة وبما يحقق مصلحة تصفية الصندوق.

المادة 11

يقوم المجلس بالإعلان عن استكمال وانتهاء إجراءات التصفية للصندوق في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة الإلكتروني الخاص بها لضمان إشعار جميع الأطراف المعنية.

المادة 12

يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية