التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
نُشر
31 تموز 2025
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان الطبية ساري

رقم 48 لسنة 2025 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641، نُشر في 31 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 13 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير. المديرية : مديرية اللجان …

المادة 3

أ‌-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقدير السن بناءً على طلب من الجهات الأمنية والقضائية. 2- النظر في الطلبات الناشئة عن …

المادة 4

أ-تشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- فحص …

المادة 5

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية مركزية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- فحص …

المادة 6

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تحديد نسبة العجز للوالدين والأبناء والأخوة الذكور فوق ( 18) عاما لإضافتهم إلى بطاقة التأمين …

المادة 7

أ‌- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية …

المادة 8

أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب استشاري تأهيل حكمي ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها وتتولى المهام …

المادة 9

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية عليا تتكون من سبعة أطباء يسمى من بينهم رئيس لها . ب‌- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية:- 1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما …

المادة 10

أ-على كل لجنة من اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ب-يحق لكل لجنة طبية أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت …

المادة 11

أ‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى وحدة اللجان الطبية في مديرية الصحة في كل محافظة. ب‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى في …

المادة 12

أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطبية أو عضوها في حال غيابة عند اصداره قراره بتشكيلها.

المادة 13

للوزير الموافقة على قيام أي من اللجان الطبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل مقداره (30) ثلاثون دينارا.

المادة 14

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذوات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها على أن ترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير لاعتمادها. ب‌- يعمم الوزير نماذج التقارير الطبية على …

المادة 15

تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عند معاينة الموظفين وفحصهم.

المادة 16

أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه دون تقاضي بدل أتعاب من المريض مقابل ذلك. ب- مع مراعاة …

المادة 17

للوزير ولأسباب مبررة أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيًا.

المادة 18

أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: - 1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا. 2- (50) دينارا بدل فحص …

المادة 19

تعتبر جداول نسب العجز والمبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية الملحقة بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية. ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. ج-اجراءات الفحص الطبي والعرض على اللجان.

المادة 22

يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام …

اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية