نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6017، ص 5599
- نُشر
- 30 تشرين الأول 2025
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)
حياة القانون
نظام خدمات أدلاء السياح ساري
رقم 80 لسنة 2025 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599، نُشر في 30 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. المهنة : خدمات أدلاء السياح …
المادة 3
أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم ولا يحق له العمل خارج …
المادة 4
أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء. 4-دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو …
المادة 5
أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما …
المادة 6
أ- يحدد الدليل السياحي اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف. ب-يسمح للدليل السياحي العمل بأكثر من لغة، بما في ذلك أي لغة للتواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد العمل بها لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.
المادة 7
أ-يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر. ب- تصدر البطاقة التعريفية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، وفئة التصنيف، واللغات …
المادة 8
أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. ب- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين لمدة …
المادة 9
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي شخص تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية بما في ذلك لغة التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم كفاية …
المادة 10
على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي: - أ- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، واحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح، وتقديم خدماته دون تمييز على أي أساس بما في ذلك …
المادة 11
يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب. ج- تقديم الشروحات أثناء قيادته …
المادة 12
يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل أربع سنوات على الأقل، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة 13
المادة 14
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل واعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية …
المادة 15
أ- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام خدمات أدلاء السياح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.