التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
نُشر
1 تموز 2019
المواد
14
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية ساري

رقم 117 لسنة 2019 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702، نُشر في 1 تموز 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 100 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 100 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الاوراق المالية رقم 14 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 106 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئـة الأوراق الماليـة لسنــة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. السوق المالي : أي سوق لتداول …

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:- 1- ( 0,003) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار. 2- (0,0002) …

المادة 4

تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.

المادة 5

تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:- أ- (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي …

المادة 6

أ- تستوفي الهيئة رسم تداول على النحو التالي: 1 - (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي اعتبارا من تاريخ 2026/1/1 ولغاية 2026/12/31. 2 - (0.0003) ثلاثة …

المادة 7

أ- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (100000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) …

المادة 8

أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (500) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) …

المادة 9

أ- تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره (1000000) مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة. ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقداره (200000) مائتا ألف دينار تدفع في بداية كل عام. ج - على الرغم مما …

المادة 10

أ- تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة …

المادة 11

تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره (1000) ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.

المادة 12

تتقاضى الهيئة البدلات التالية:- أ- (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية. ب - (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات. ج- (100) دينار بدل قيد مدققي الحسابات في السجل. د- (100) دينار بدل أي خدمات اخرى تقدمها …

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام رسوم هيئة الأوراق المالية رقم (24) لسنة 1999.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية