التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6029، ص 373
نُشر
29 كانون الثاني 2026
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ساري

رقم 3 لسنة 2026 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373، نُشر في 29 كانون الثاني 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
يحلّ محلّنظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 36 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (16)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . اللجنة : لجنة السياحة …

المادة 3

أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المنحوتات الحجرية. 8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن …

المادة 4

أ- ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفيين والصّناع والمشاغل في الوزارة. ب-تحدد أسس تسجيل ممارسي المهنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية في الوزارة تقديم سجل تجاري إحدى غاياته …

المادة 6

أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام. ب-1- يشترط لتسجيل المشغل …

المادة 7

يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: - أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك المتجر والشركاء فيه وفق السجل التجاري غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة …

المادة 8

يقدم طلب الموافقة على ممارسة المهنة أو النشاط أو تجديده وفق أحكام القانون وهذا النظام ويجوز تقديمه إلكترونيا.

المادة 9

يلتزم ممارس المهنة بما يلي:- أ-تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها، ووضع شرح توضيحي بسيط عنها. ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع. ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع العاملين لديه في السجل، في حال ممارسة المهنة في المشغل.

المادة 10

يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه. د-تزويد المشتري …

المادة 11

أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذا …

المادة 12

للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من القيام بأي مما يلي: - أ- إنشاء مراكز تدريب لإنتاج الحرف والصناعات …

المادة 13

أ- تتولى الوحدة التنظيمية في الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 15

يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 ، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية