نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6029، ص 373
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2026
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373)
حياة القانون
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ساري
رقم 3 لسنة 2026 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373، نُشر في 29 كانون الثاني 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . اللجنة : لجنة السياحة …
المادة 3
أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المنحوتات الحجرية. 8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن …
المادة 4
المادة 5
أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية في الوزارة تقديم سجل تجاري إحدى غاياته …
المادة 6
أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام. ب-1- يشترط لتسجيل المشغل …
المادة 7
يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: - أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك المتجر والشركاء فيه وفق السجل التجاري غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة …
المادة 8
المادة 9
يلتزم ممارس المهنة بما يلي:- أ-تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها، ووضع شرح توضيحي بسيط عنها. ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع. ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع العاملين لديه في السجل، في حال ممارسة المهنة في المشغل.
المادة 10
يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه. د-تزويد المشتري …
المادة 11
أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذا …
المادة 12
للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من القيام بأي مما يلي: - أ- إنشاء مراكز تدريب لإنتاج الحرف والصناعات …
المادة 13
أ- تتولى الوحدة التنظيمية في الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.