التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
نُشر
16 آذار 2017
المواد
16
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شؤون الحج والعمرة ساري

رقم 21 لسنة 2017 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914، نُشر في 16 آذار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 36 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 36 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 26 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 5 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001ساري
تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات شؤون العمرة لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلــس : مجلس …

المادة 3

يحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج والعمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها. ب- التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق …

المادة 5

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات الخاص بها. 4- تقديم الاقتراحات لتطوير …

المادة 6

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوزارة. ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس. ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها . ج- إعداد وثائق دعوة …

المادة 8

أ- تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا وحسب النسب التي يحددها المجلس وفقا للمعيارين التاليين:- 1- الأكبر …

المادة 9

تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:- أ- المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة. ب- البعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية …

المادة 10

أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام الفئات التالية:- 1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن. 2- مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته. 3- مرافقة الشيخوخة للمواليد التي …

المادة 11

تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الإضافية في المشاعر وفقاً لما يلي:- أ- طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب. ب- الأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام …

المادة 11

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى الحال وفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها …

المادة 13

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 14

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحــج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:- أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منها، …

المادة 15

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي:- أ- أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج والواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي …

المادة 16

يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام شؤون الحج والعمرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية