نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6072، ص 4600
- نُشر
- 10 أيلول 2026
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)
حياة القانون
نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية ساري
رقم 64 لسنة 2026 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600، نُشر في 10 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد …
المادة 3
أ- ينشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة، يهدف إلى ما يلي:- 1- توفير بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة للأعضاء وأسرهم، تسهم في تعزيز التواصل والتكافل بينهم. 2- تنظيم …
المادة 4
أ- يُشترط في طالب الانتساب إلى النادي أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- عاملًا في الوزارة أو في المؤسسة التعليمية أو متقاعدًا من أي منهما ويشمل ذلك العامل المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- غير محكوم …
المادة 5
أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه ولمرة واحدة بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) خمسة دنانير. ب- يدفع العضو بدل اشتراك سنوي في النادي مقداره (12) اثنا عشر دينارًا يستوفى على النحو التالي :- 1- دينار واحد شهريًا من العضو العامل في …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون الأندية) برئاسة أمين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الإدارة الوسطى في الوزارة يسميهم الوزير . ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائبًا لرئيسها . ج- يسمي الوزير أحد موظفي إدارة شؤون …
المادة 7
تتألف الهيئة العامة للنادي من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام وتتولى ما يلي :- أ- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي . ب- إقرار حسابات …
المادة 8
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب …
المادة 9
أ- يعتبر العضو فاقدًا عضويته في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي لمُدة سنة. 2- إذا فقد أي شرط من شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا النظام. 3-إذا أتلف عمدًا أيًا من ممتلكات …
المادة 10
أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين ، على أن يراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المتقاعدين ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها ونائبا لرئيسها ويجوز إنهاء عضوية …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مديرا متفرغا للنادي تناط بهِ المهام التالية:- أ- إعداد جدول أعمال الهيئة العامة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها. ب-الإشراف على تنفيذ أنشطة النادي وفعالياته ومتابعتها. ج-إعداد الخطة السنوية …
المادة 14
تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه. ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها. ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- …
المادة 15
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء النادي وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر …
المادة 16
أ- عند إنشاء النادي لأول مرة يُشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة النادي بناءً على تنسيب اللجنة يحدد رئيسها وعدد أعضائها في قرار تشكيلها، تتولى مهام الهيئة الإدارية الى حين تشكيل هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام. ب- للعضو نقل عضويته من نادٍ إلى …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تُعتبر الأندية المنشأة بموجب نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وكأنها منشأة بمُقتضى أحكام هذا النظام. ب- يُعتبر المنتسبون إلى الأندية المنشأة بموجب النظام المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة منتسبين حكمًا إلى الأندية.
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.