التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
نُشر
1 آب 2005
المواد
20
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / ساري

رقم 54 لسنة 2005 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346، نُشر في 1 آب 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2014
2014بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (37) و (56)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0 المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0 المنطقة الجمركية: …

المادة 3

ضريبة مبيعات السلع و الخدمات المادة3- تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة لضريبة مبيعات السلع والخدمات0

المادة 4

تطبق السلطة في تحصيل الضريبة وردها الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

على البائع المسجل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات استيفاء ضريبة مبيعات السلع والخدمات على السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تحقق أول واقعة بيع للسلعة بعد استيراداها أو انتاجها أو تقديم الخدمة حسب مقتضى الحال.

المادة 6

يخضع بيع أي سلعة غير مدرجة في الجدول رقـــم (1) المشار اليه في المادة (3) من هذا النظام لضريبة مبيعات السلع والخدمات إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بخدمة خاضعة لهذه الضريبة0

المادة 7

الضريبـة الخاصـة المادة 7- أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال0 ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع المذكورة …

المادة 8

احكام مشتركة للضريبة المادة8- تنفيذاً لاحكام هذا النظام:- أ- للمجلس فرض كفالة بنكية تضمن الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعات الشخص المسجل وذلك لحين توريدها خلال المهل المحددة بالقانون. ب- تعتمد مسميات السلع وفقا لجداول التعرفة …

المادة 9

يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة بتحقق ما يلي:- أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطقة. ب-بيع البضائع التي يتم استهلاكها في المنطقة. ج-بيع الخدمات بتحقق …

المادة 10

اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام في المنطقة والمنطقة الجمركية وخارج المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر بدل الخدمة بالكامل متأتيا من بيعها في المنطقة الجمركية الا اذا اظهرت الحسابات المنظمة للشخص ذي …

المادة 11

أ. على المؤسسة المسجلة لدى السلطة التقدم بطلب للتسجيل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات وفق أحكام هذا النظام إذا قامت باستيراد أو أنتاج أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج . ب. إذا كان …

المادة 12

يلتزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 13

أ- يحق للرئيس الغاء تسجيل أي مسجل اذا ثبت ان المسجل لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا النظام. ب-يلغى بقرار من الرئيس تسجيل أي مسجل اذا تقدم المسجل بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام هذا النظام …

المادة 14

أ-1- على المسجل الملزم بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات ان يقدم للسلطة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. 2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة …

المادة 15

أ. يلتزم المسجل بما يلي : 1. تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . 2. تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن …

المادة 16

احكام عامة المادة16- تعتبر الضريبة المتحققة او المبالغ المستحقة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون الضريبة العامة على المبيعات اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية …

المادة 17

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بمقتضى القانون تسري في المنطقة احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 18

يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيــق أحكــام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون0 ب- إجراءات توريد …

المادة 19

أ- يصدر المجلس التعليـــمات اللازمـــة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0 2-اجراءات تحديـــد مكــان إقامــة الأشخــاص لغايــات تنفيـــذ …

المادة 20

يلغى نظام ( ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعــول الى ان تلغى او يستبـدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام. جدول رقم (1) السلع والخدمات الخاضعة …

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة /.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية