نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4316، ص 5066
- نُشر
- 31 كانون الأول 1998
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 94 لسنة 1998 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066، نُشر في 31 كانون الأول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الأمين العام: امين عام الوزارة المديرية: أي مديرية في …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تشمل المديريات في مركز الوزارة وتكون مهامها ما يلي:- أ- مديرية مراقبة الشركات: تتولى مهمة تنفيذ قانون الشركات ب- مديرية مراقبة اعمال التأمين: تتولى مهمة الاشراف على سوق التأمين ومراقبة شركات التأمين والعاملين في التأمين وفق قانون …
المادة 6
المادة 6- تشمل المديريات خارج مركز الوزارة ومهامها ما يلي:- أ- مديرية مطحنة الجويدة: تتولى طحن القمح وانتاج انواع الطحين والسميد والنخالة وتأمين انتاجها لمراكز توزيع الوزارة والسوق المحلية والقوات المسلحة الاردنية ،وطحن القمح للقطاع الخاص …
المادة 7
المادة 7- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية. 4- مدير مكتب الوزير ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها. ب- يرتبط بالأمين …
المادة 8
المادة 8- أ- يسمي الوزير مساعدي الأمين العام ويحدد مهامهم وواجباتهم والمديريات المرتبطة بكل منهم كما يسمي مديري المديريات ورؤساء الوحدات المتخصصة بناءً على تنسيب الأمين العام بما لا يتعارض مع أي تشريع نافذ. ب- يسمي الأمين العام رؤساء …
المادة 9
المادة 9- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الأمين العام 3- المستشارين المرتبطين بالوزير 4- عشرة من مديري المديريات في مركز الوزارة وخارجه ، …
المادة 10
المادة 10- أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقييمها دورياً. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات فيها. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4- استعراض انشطة …
المادة 11
المادة 11- للوزير بناءً على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة احداث أي مديرية او وحدة متخصصة جديدة او الغاء أي مديرية او وحدة متخصصة قائمة او دمجها مع غيرها، وللأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المعني او المدير المختص …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة وتعديلها. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات المتخصصة …
المادة 14
المادة 14- أ- يلغى كل من:- 1- نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم (52) لسنة 1975وتعديلاته. 2- نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974 وتعديلاته. ب- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة استناداً الى أحكام النظامين المنصوص عليهما في …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.