نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1235، ص 723
- نُشر
- 3 آب 1955
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 723)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام والمعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس - (المجلس البلدي او مجلس امانة العاصة). الرئيس - (رئيس المجلس البلدي او امين العاصمة). الوزير - (وزير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كألبسة الاذنة والمكانس والمماسح وما الى ذلك، الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة بأنها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تصرف اللوازم من المستودع على الوجه الذي يقرره المجلس على ان تدون الصرفيات في السجل بتواريخ صرفها وينظم مستند اخراجات من الموظف الذي صرفت اليه ويعطى اليه نسخه منها وترسل الثانية للمحاسب وتحفظ الثالثة لدى مأمور المستودع.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- على الموظف المسؤول عن اللوازم الذي يسافر بالاجازة او ينقل الى وظيفة اخرى ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة تبقى النسخة الاولى منها في حوزة الخلف وترسل …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- تنظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم بنتيجة التسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان بشهادة توضح اسباب التباين وتوقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم. ب- اذا لم يدرج اي من النواقص …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاثة التالية، والمجلس هو الذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كلما امكن ذلك. ب- بالتلزيم عن …
المادة 27
المادة 27- اذا اراد المجلس ان يعرض شيئاً للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستفاء الرسوم نيابة عنه يجب عليه ان يطرح ذلك في المزاد العلني على الوجه المبين في المواد التالية:
المادة 28
المادة 28- ينشر اعلان في الجريدة الرسمية او في في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية الرائجة لتأمين اطلاع العموم ويجب ان يشتمل الاعلان على وصف موجز للاشياء المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنهما ومكان المزايدة ووقتها وينشر …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- على الراغبين في المزايدة ان يحضروا في الوقت المعين امام لجنة المزايدت التي يعينها المجلس ليشتركوا في المزاد بالصورة العلنية وعليهم ان يدفعوا تأميناً قدره 10% من البدل الذي يطرحونه وذلك اما نقدا او كفالة معتبرة تقبلها اللجنة.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام الى عهدته عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام على الطالب الذي سبق وكف يده بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية ذلك المستنكف …
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.