التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
نُشر
16 نيسان 1977
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 ساري

رقم 13 لسنة 1977 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925، نُشر في 16 نيسان 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 13 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الأولى القرض، الفائدةوالتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد: 1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي ثمانية ملايين وتسعماية الف دينار كويتي (000ر900ر8 دينار كويتي). 2- يلتزم المقترض بان …

المادة 2

المادة الثانية العملة: 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية - وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولايجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع أ- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدود ( وتسمى فيما بعد الشركة ) بالاوضاع و الشروط التي يوافق عليها الصندوق. ب - دون اخلال بعمومية الفقرة( أ) السابقة …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغى اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لايجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا …

المادة 7

المادة السابعة احكام متفرقة كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة، وفيما عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة (3 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا، …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها. 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:- أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. ب- انه قد …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات" يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهما الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:- 1- (المشروع) يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد في الجدول 2 من الاتفاقية او حسبما …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية