التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
نُشر
1 نيسان 1984
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 ساري

رقم 31 لسنة 1982 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998، نُشر في 1 نيسان 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض، الفائدة ، والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 5.00 مليون د. ك (خمسة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة …

المادة 2

المادة الثانية أحكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه بالحصول …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يلتزم المقترض بان يقوم بالآتي: أ- …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر تعهدا نهائيا غير قابل …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين …

المادة 7

المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أ- أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية