التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
نُشر
16 كانون الثاني 1988
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 ساري

رقم 7 لسنة 1988 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135، نُشر في 16 كانون الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض ، الفائدة و التكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي سبعة ملايين دينار كويتي (7.000.000 د.ك) 2 - يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة …

المادة 2

المادة الثانية العملة 1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية ، وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2- يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1-يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. و لا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول …

المادة 4

المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1 - يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام سلطة الكهرباء الاردنية (وتسمى فيما يلي "السلطة") بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والادارية والمالية السليمة …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطارا الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية ، أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالفه ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق …

المادة 7

المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة ، يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد: (أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني ،و أنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. و(ب) أن …

المادة 9

المادة التاسعة تعربفات 1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: (أ) "المشروع": يعني المشروع الذي عقد القرض من أجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية