نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5622، ص 1424
- نُشر
- 1 آذار 2020
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424)
حياة القانون
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون غير ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424، نُشر في 1 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام المشتريات الحكومية. نظام ادارة المخزون : النظام الذي تعتمده الدائرة لادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه …
المادة 3
المادة 4
أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبيعة اللوازم المخزنة من حيث كمياتها وحجومها وارتفاعاتها وطريقة نقلها …
المادة 5
عند صرف اللوازم يجب التقيد بما يلي :- أ- اللوازم التي لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس ما يدخل اولاً يصرف أولاً. ب- اللوازم التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس تاريخ الانتهاء الاقرب فالأبعد.
المادة 6
أ- على الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية ان تؤمن لكل مستودع ما يلي :- التنظيف اليومي والأسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الوقائية والعلاجية. إزالة الأعشاب والنفايات وأية مواد قابلة للاشتعال من جوانب المستودع كلما اقتضت الضرورة ذلك. وضع اللافتات …
المادة 7
يجب على الموظفين المختصين إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة دون تأخير وعلى أمين المستودع القيام بمراجعة مستمرة لموجودات المستودع، بحيث لا تقل عن مرة واحدة بالشهر للتأكد من قيد عمليات الإدخالات والإخراجات والأرصدة .
المادة 8
أ- إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام بذلك من خلال رئيسه المباشر ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم . ب- على أمين المستودع إخطار المرجع المختص في الجهة الحكومية و/ أو الوحدة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي:- أ-وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحالات التي لا تسمـح بذلك فيتـم استمـرار الصرف منها بموافقة …
المادة 13
أ- تعد لجان الجرد ولجان الجرد والتفتيش المشكلة بموجب احكام النظام تقاريرها معززة بالكشوفات اللازمة والضرورية عن نتائج عملها وتقوم برفع تقاريرها للمرجع المختص بتشكيلها متضمنة ملاحظاتها وتوصياتها. ب-على لجنة الجرد والتفتيش إعلام الأمين العام …
المادة 14
أ- ينشأ سجل اللوازم المركزي في دائرة المشتريات الحكومية وتقيد فيه اللوازم المعمرة لدى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية باستثناء البلديات، ويتم تنظيمه بموجب الأسس التي يصدرها المدير العام . ب- ينشأ سجل لوازم مركزي في كل بلدية بما في ذلك …
المادة 15
أ- يصدر المدير العام الأدلة الإرشادية التالية لاستخدام نظام ادارة المخزون :- دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات والمعلومات والنماذج والسندات ووثائق العمليات التزويدية . دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- تقوم الدائرة بمتابعة تطبيق وتشغيل واستخدام نظام المخزون في أي جهة حكومية أووحدة حكومية، وترفع تقاريرها لوزير المالية. ب- للمدير العام ان يقرر أو يضيف أي من المسائل المتعلقة بإدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.
المادة 22
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.