التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم 0 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 3999
نُشر
17 تموز 2016
المواد
12
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية غير ساري

رقم 0 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999، نُشر في 17 تموز 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2020
2020بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 رقم 0 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 رقم 0 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 11 لسنة 20122012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تُعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، وتعديله.

المادة 3

أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً لمفوض القائمة أو المرشح ما يلي: 1. ان يكون اردني الجنسية. 2. ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده. 3. ان لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. ب- يجوز لمفوض …

المادة 4

يُعتمد مندوبو مفوضي القوائم والمرشحون في الدائرة الانتخابية على النحو التالي:- أ. يقدم مفوضو القائمة أو المرشحون فيها وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب او للمكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية …

المادة 5

لمرشح أو لمفوض القائمة التقدم الى لجنة الانتخاب أو لإحدى المكاتب الفرعية التابعة لها حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.

المادة 6

تنشر الهيئة أسماء مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين والذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني.

المادة 7

لمراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي مفوضي القوائم أو المرشحين، ولا يجوز أن يكون لمفوض القائمة او للمترشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المادة 8

يلتزم مندوبو مفوضي القوائم والمترشحون بما يلي:- أ- احكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز …

المادة 9

يحق لمندوبي مفوضي القوائم والمترشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز. ب- الاطلاع على …

المادة 10

أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، للمجلس ووفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن لجنة الأوبئة بسبب فيروس كورونا تحديد الحد الأعلى لعدد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين الذين يحق لهم التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع …

المادة 11

تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة رقم (12) لسنة 2012.

المادة 12

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية