نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم 0 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5641، ص 3999
- نُشر
- 17 تموز 2016
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية غير ساري
رقم 0 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999، نُشر في 17 تموز 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 رقم 0 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 رقم 0 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً لمفوض القائمة أو المرشح ما يلي: 1. ان يكون اردني الجنسية. 2. ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده. 3. ان لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. ب- يجوز لمفوض …
المادة 4
يُعتمد مندوبو مفوضي القوائم والمرشحون في الدائرة الانتخابية على النحو التالي:- أ. يقدم مفوضو القائمة أو المرشحون فيها وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب او للمكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية …
المادة 5
لمرشح أو لمفوض القائمة التقدم الى لجنة الانتخاب أو لإحدى المكاتب الفرعية التابعة لها حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.
المادة 6
المادة 7
لمراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي مفوضي القوائم أو المرشحين، ولا يجوز أن يكون لمفوض القائمة او للمترشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
المادة 8
يلتزم مندوبو مفوضي القوائم والمترشحون بما يلي:- أ- احكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز …
المادة 9
يحق لمندوبي مفوضي القوائم والمترشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز. ب- الاطلاع على …
المادة 10
أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، للمجلس ووفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن لجنة الأوبئة بسبب فيروس كورونا تحديد الحد الأعلى لعدد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين الذين يحق لهم التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.