التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
نُشر
1 تموز 2020
المواد
14
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425، نُشر في 1 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2020
2020سنة صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 تعليمات معدلة لتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمـى هـذه التعليمـات ( تعليمـات تقــديم الـدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية . النظام : نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019. الوزارة : وزارة الشؤون …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب السياسية المرخصة وفق القانون المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة من توافر الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يمضي على ترخيص الحزب سنة من …

المادة 5

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب. ب- يقدم الدعم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- …

المادة 6

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:- 1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية للحزب المنصوص عليها في نظامه الداخلي . 2-أن تتم الدعوة للمؤتمر العام من …

المادة 7

أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:- 1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب. 2-مبلغ ( 20000) دينار في حال اندماج أربعة …

المادة 8

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي عن المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل. 2-أن يقوم الحزب من خلال الأمين العام أو من يفوضه بتزويد اللجنة …

المادة 9

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (15000) دينار إذا حقق ما نسبته (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين الصحيحة على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، وفق التقارير النهائية والإحصاءات المعتمدة من الهيئة المستقلة للانتخاب. ب-في حال وجود أكثر …

المادة 10

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخــابية شـريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن تحمل القائمة الانتخابية اسم الحزب. 2-ان يعلن الحزب عن …

المادة 11

أ- يستمر صرف المساهمة المالية المشار اليها في المادة ( 4) من النظام بشكل سنوي الى حين إجراء أول انتخابات نيابية بعد سريان النظام، وتعتبر بذلك الدفعة الأخيرة التي يتم صرفها للحزب وفق أحكام نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة …

المادة 12

لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المشار اليها في هذه التعليمات على اللجنة التحقق مما يلي:- أ-اقرار الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل ديوان المحاسبة بدون ملاحظات وفي حال وجود ملاحظات على الحزب اثبات تصويب تلك …

المادة 13

أ- تتحقق اللجنة من توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام. ب-تنظر اللجنة وتفصل في أي حالة او طلب يقدم اليها من الأحزاب السياسية حول تطبيق التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام . ج-تتبع الإجراءات …

المادة 14

تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية