التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم المكاتب العقارية ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

1. تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم (1) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية …

المادة 2

يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الانموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقا به الوثائق التالية : 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية الاردنية سارية المفعول على أن لا يقل العمر عن عشرين سنة ميلادية. 2. شهادة عدم محكومية لم يمض على …

المادة 3

مع مراعاة الارشادات والتعليمات الاجرائية المنظمة للعمل والمتعلقة بمنح التراخيص للمكاتب العقارية وتجديدها وتدابير متابعة التيقن من كفاءة ونزاهة هيكل الملكية والهيكل الاداري للمكاتب العقارية والمفوضين بالتوقيع عنها وبعد توافر كافة الشروط …

المادة 4

1. تمنح الرخصة بقرار من المدير بناء على توصيات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد (2 و 3) من هذه التعليمات. 2. بعد صدور قرار المدير بالموافقة على منح الرخصة يكلف …

المادة 5

أ. تعقد الامتحانات النظرية لطالبي الرخصة في الموضوعات التالية : 1. كافة معاملات التسجيل . 2. الوكالات العدلية 3. الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية 4. قراءة الخرائط والمخططات . ب. …

المادة 6

تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة او لمدة خمس سنوات بناء على رغبة مالك الرخصة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.

المادة 7

تستوفي الدائرة الرسوم التالية : 1.عشرون دينارا عند تقديم طلب الترخيص . 2. مائة دينار عن إصدار الرخصة للمرة الأولى . 3.خمسون دينارا عند تجديد الرخصة ويجوز إجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين وخمسين …

المادة 8

تنشر الدائرة أسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الالكتروني .

المادة 9

اذا توفي مالك المكتب العقاري تعتبر الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بالغائها.

المادة 10

1. إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو في التوقف نهائيا ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلبا بذلك. 2. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة بناء على توصية اللجنة ولا تقبل الدائرة أي معاملة من …

المادة 11

1.تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي: ‌أ. تستوفي الدائرة أجراً مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة …

المادة 12

يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- 1. (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ …

المادة 13

1. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية بالمستخدمين: ‌أ. أن يكون أردني الجنسية . ‌ب. أن لا يقل عمره عن 18 سنة. ‌ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2. يتحمل …

المادة 14

1.يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي : ‌أ. التقيد بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية واتباع كافة قواعد العناية الواجبة قبل الدخول بأية علاقة عمل وفق الاحكام المنصوص …

المادة 15

مراقبة المكاتب العقارية : 1. يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها …

المادة 16

للمدير بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري : 1. توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام نظام تنظيم المكاتب العقارية بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار . 2. وقف العمل في رخصة …

المادة 17

تلغى تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 من تاريخ نشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم المكاتب العقارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية