نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5357
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)
حياة القانون
تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة ساري
رقم 6 لسنة 2021 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقــــــــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانــــــــــــــــــــــون قانون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
1. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز الغوص الرياضي والغواصين بإحكام هذه التعليمات والتشريعات المعمول بها …
المادة 6
يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تدريبية او يمارس غوص تجريبي بمرافقة مدرب مرخص ومرشد الغوص الحاصل على …
المادة 7
يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الشعاب المرجانية الملونة. 2. استخدام بنادق صيد الاسماك . 3.الاقتراب من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يجب على مراكز الغوص ما يلي : 1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات. 2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديها. 3.عدم تشغيل أي مدرب او مرشد غوص غير حاصل على شهادة غوص معتمدة من …
المادة 12
يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي : 1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح لها بالدخول من قبل السلطة 2. الدخول إلى مواقع الغوص الا من خلال نقاط …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او الغواص لمدة زمنية مؤقتة تصل في اقصاها الى أسبوعين في حال ارتكاب …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.