التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
نُشر
1 كانون الأول 2021
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة ساري

رقم 6 لسنة 2021 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357، نُشر في 1 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 32 ) لسنة 2000 وتعديلاته والفقرة (أ) من المادة (14) من نظام متنزه العقبة البحري2000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هـذه التعليمـات (تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة لسنة 2021) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقــــــــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانــــــــــــــــــــــون قانون …

المادة 3

تسري احكام هذه التعليمات على الغوص في جميع مواقع الغوص المحددة .

المادة 4

يجب على ممارسي الغوص الرياضي الخضوع لفحص من قبل الاتحاد لفئة مرشد فما فوق لغايات اعتماد شهادة الغوص والسماح لهم بالعمل في هذا القطاع .

المادة 5

1. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز الغوص الرياضي والغواصين بإحكام هذه التعليمات والتشريعات المعمول بها …

المادة 6

يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تدريبية او يمارس غوص تجريبي بمرافقة مدرب مرخص ومرشد الغوص الحاصل على …

المادة 7

يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الشعاب المرجانية الملونة. 2. استخدام بنادق صيد الاسماك . 3.الاقتراب من …

المادة 8

تتحمـل المراكـز مسؤولية أي تدمير أو ضرر أو عبث أو خلل قد يلحق بالحياة البحرية والمرجان من خلال نشاطات الغوص التي يقومون بها بأي شكل من الاشكال .

المادة 9

يجب على قوارب الغوص أو الغواصين ابراز العلامة أو العلم الذي يشير الى وجـود الغواصين في الماء وابقائه مرفوعا ً طوال مدة الغوصة (Diver Down).

المادة 10

يجب على مراكز الغوص الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى منظمات الغوص فيما يتعلق بسنّ الغواص وعدد الغواصين بالنسبة للمدربين ومرشدي الغوص أثناء الغوص .

المادة 11

يجب على مراكز الغوص ما يلي : 1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات. 2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديها. 3.عدم تشغيل أي مدرب او مرشد غوص غير حاصل على شهادة غوص معتمدة من …

المادة 12

يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي : 1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح لها بالدخول من قبل السلطة 2. الدخول إلى مواقع الغوص الا من خلال نقاط …

المادة 13

يحظر على مرشدي ومدربي الغوص المؤهلين العمل بالغوص الا من خلال مركز غوص مرخص.

المادة 14

للسلطة منع استخدام أي من مواقع الغوص للمدة الزمنية التي تراها مناسبة لاستدامة هذه المواقع وادارتها.

المادة 15

في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او الغواص لمدة زمنية مؤقتة تصل في اقصاها الى أسبوعين في حال ارتكاب …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية