نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
• استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5325، ص 5325
- نُشر
- 1 شباط 2015
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
• استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 5325)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة (2): التعريفات الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . الأمين العـام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . المديريـة : مديرية إدارة المخزون . النقابـة : النقابة العامة لأصحاب …
المادة 3
المادة (3): تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعد الامين العام للتجارة الداخلية نائبا للرئيس ومدير المديرية وثلاثة من مدراء الوزارة ومندوب عن النقابة وتكون مهمتها :- 1- استقبال وتدقيق ودراسة …
المادة 4
المادة (4): 1- لا يمنح اي ترخيص لإنشاء مخابز جديدة أو تعديل القائم منها والتي تتعامل بالطحين المدعوم باستثناء القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائياً شريطة أن تكون ذات كثافة سكانية لا تقل عن (5) آلاف نسمة حسب التعداد السكاني عن دائرة …
المادة 5
المادة (5) : عطى الموافقة المبدئية لإنشاء مخبز جديد في القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائيا بعد الكشف على الموقع والمبنى من قبل لجنة للكشف تشكلها المديرية لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:- 1-أن لا تقل مساحة البناء عن 150 م2 للمخبز …
المادة 6
المادة(6): يمنح صاحب الطلب موافقة على إنشاء مخبز ضمن الشروط التالية : 1-يمنح طالب الإنشاء موافقة مبدئية على التسجيل المؤقت لمدة ستة أشهر في السجل التجاري أو سجل الشركات بغاية صناعـة ( بقطاع المخابز وفقاً للغايات الموافق عليها)، وهذه …
المادة 7
المادة (7) : يحظر على صاحب المخبز ما يلي: 1-إجراء أي تعديلات أو تغييرات على المخبز تخالف التعليمات والأسس الفنية والمواصفات والشروط ذات العلاقة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 2-تضمين المخبز لأي شخص طبيعي أو اعتباري. 3-إضافة …
المادة 8
المادة(8): على الراغبين بإنشاء مخابز جديدة بمختلف أنواعها الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالقواعد العامة لشؤون صحة الأغذية وبالشروط الصحية وسلامة البيئة الصادرة عن وزارة الصحة وشروط وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى …
المادة 9
المادة(9): 1-عند نقل ملكية المخبز من مالك إلى آخر يتم التقدم بطلب إلى نقابة أصحاب المخابز وذلك للسير بإجراءات نقل الملكية حسب الأصول . 2-لا يجوز نقل ملكية أي مخبز الا بعد سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية من قبل اللجنة . 3- يجب …
المادة 10
المادة 11
المادة(11): تمنح الموافقة النهائية بموجب كتاب رسمي من قبل النقابة وذلك استناداً لقرار اللجنة بعد الكشف واستكمال التجهيزات اللازمة والمطلوبة وذلك للمباشرة باستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الشهادات والتراخيص المطلوبة .
المادة 12
المادة(12): بعد إصدار رخصة المهن والرخصة الصحية، على صاحب المخبز الجديد مراجعة مديرية إدارة المخزون او مديرية الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة ليتم تسجيل مخبزه في السجلات الخاصة وصرف بطاقة الطحين المدعوم لمخبزه ويتم اعتماده بشكل رسمي …
المادة 13
المادة 14
المادة(14): أ- تقوم المديرية بمتابعة كافة القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك المتعلقة بإلغاء الموافقات المبدئية والنهائية وسحب التراخيص. ب- تبت اللجنة بالاعتراضات المقدمة لها على قرارات إنشاء المخابز الصادرة وفقا لهذه التعليمات. ت- …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.