التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
نُشر
1 تشرين الثاني 2023
المواد
29
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

العمل رقم (8) لسنة 1996والمادة (10) من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات1996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد هذه التعليمات أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الأخطار وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.

المادة 3

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. بيئة العمل : مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة …

المادة 4

أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من: 1. أخطار الآلات والمعدات. 2. أخطار الأدوات اليدوية. 3. أخطار المصاعد ومعدات الرفع. 4. أخطار العمل على الأماكن …

المادة 5

يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لما يلي: 1. تدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم والتي قد يتعرضون لها بحيث يتناسب التدريب مع الأخطار المرتبطة بمهنة العامل والتدابير اللازمة …

المادة 6

أخطار الآلات والمعدات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الآلات والمعدات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اختيار الآلات والمعدات والتقنيات الأكثر أماناً. 2. التأكد من تركيب …

المادة 7

أخطار الأدوات اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. أتمتة أو مكننة العملية ما أمكن. 2. تفقد الأدوات اليدوية قبل …

المادة 8

أخطار المصاعد ومعدات الرفع يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المصاعد ومعدات الرفع والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. التأكد من أن يكون تصميم المصاعد ومعدات الرفع وطريقة تركيبها …

المادة 9

أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. تجنب العمل …

المادة 10

أخطار العمل في الأماكن المحصورة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل في الأماكن المحصورة – الأماكن التي تكون ذات طبيعة مغلقة ووسائل أو سبل محدودة للدخول و/أو الخروج مما قد يؤدي إلى تراكم المواد السامة أو القابلة للاحتراق أو …

المادة 11

أخطار العمل في الحفريات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الحفريات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من هذه الأخطار على النحو الآتي: 1. تجنب العمل داخل الحفرية أو إجراء عملية الحفر وذلك من خلال …

المادة 12

أخطار المراجل (البويلرات) 1. يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المراجل (البويلرات) والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 2. تجنب استخدام المراجل (البويلرات) واستبدالها بطرق أو آليات …

المادة 13

أخطار الكهرباء يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الكهرباء والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اختيار التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الأقل خطورة على العاملين وعلى النحو …

المادة 14

أخطار الحريق يجب على صاحب العمل حصر المواد الخطرة القابلة للاشتعال و/أو الانفجار كالمذيبات والدهانات والغازات والوقود والراتنجات والغراء وبعض والأغبرة مثل أغبرة الخشب والمواد الغذائية وغيرها وتحديد الظروف التي تساعد على اشتعالها، وحصر …

المادة 15

الأخطار الكيميائية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المواد الكيميائية والأغبرة في بيئة العمل وإجراء القياسات اللازمة للعوامل الكيميائية والأغبرة تبعاً لطبيعة العمل، وتحديد المعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاحتياطات والتدابير …

المادة 16

الأخطار البيولوجية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار البيولوجية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. القضاء على مصدر التلوث بالأخطار البيولوجية ما أمكن. 2. إذا تعذر القضاء على مصدر التلوث …

المادة 17

أخطار الضوضاء يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. وضع تدابير وقائية لحماية العاملين من …

المادة 18

أخطار الاهتزازات يجب على صاحب العمل تقييم الاهتزازات المؤثرة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عن الاهتزازات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1.عند شراء المعدات والآلات …

المادة 19

أخطار الإضاءة يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الإضاءة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير الإضاءة المناسبة والكافية لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء أكانت …

المادة 20

أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة أ. الإجهاد الحراري: يجب على صاحب العمل تقييم إجهاد الحرارة بالاعتماد على مؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في بيئة العمل وعمل قياسات دورية ؛ لتحديد المخاطر الناجمة عن الإجهاد الحراري والمعرضين لها واتخاذ …

المادة 21

أخطار الإشعاعات أ. الإشعاع المؤين: مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الإشعاع المؤين (كالأشعة السينية وأشعة غاما ودقائق بيتا ودقائق الفا والايونات الثقيلة والنيوترونات والاستخدامات الخاصة …

المادة 22

أخطار المناولة اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد المخاطر الناجمة عن المناولة اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. تجنب المناولة اليدوية وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة ما …

المادة 23

الأخطار الأرغونومية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الأرغونومية الناجمة عن عدم التلاؤم بين العاملين والعمل الذي يقومون به، والأدوات والمعدات التي يستخدمونها والبيئة التي يعملون فيها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية …

المادة 24

أخطار الأعمال المكتبية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الأعمال المكتبية بما في ذلك العمل عن بعد والأعمال الأخرى التي تتطلب استخدام الشاشات وتحديد المعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على …

المادة 25

الأخطار النفسية والاجتماعية أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل مثل العنف والتحرش والتمييز والإجهاد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. الالتزام بسياسة الحماية من العنف …

المادة 26

المرافق الواجب توافرها في أماكن العمل على صاحب العمل توفير المرافق التالية: 1. مكان للاستراحة لتناول الطعام في حال وجود أوقات للراحة وفقاً للشروط التالية: أ. أن تكون خالية من التلوث وبعيدة عن مصادر التلوث بجميع أشكالها. ب. أن تكون ذات …

المادة 27

على صاحب العمل إعطاء العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه نسخة من السجل الطبي الخاص به متضمناً الفحوصات الطبية الأولية والدورية.

المادة 28

تلغى التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998.

المادة 29

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية