التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

‌أ- لا يجوز ترخيص أكثر من بيت جماعي واحد في المبنى او العمارة السكنية . ‌ب- ان لا يزيد عدد المنتفعين الاجمالي في البيت الجماعي على (6) . ‌ج- ان لا يزيد عدد المنتفعين داخل الغرفة الواحدة على (2).

المادة 4

يشترط في البيوت الجماعية ما يلي: ‌أ- شروط مقدم الطلب: ان يكون مسجلا كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من غاياتها واهدافها بدائل الايواء/البيوت الجماعية. ‌ب- شروط المبنى: 1. ان يكون مرخصا وفقا للتشريعات …

المادة 5

أ‌- الشروط الواجب توفرها في العاملين في البيوت الجماعية: 1. ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره . 2. ان يكون حاصلا على شهادة خلو امراض صادرة من الجهات المعنية تجدد حسب الاصول. 3. ان يكون حاصلا على التدريب …

المادة 6

أ‌- تلتزم البيوت الجماعية بتوفير ما يلي: 1. اعداد نماذج موحدة لغايات المتابعة ضمن سجلات العمل. 2. وضع أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني أقرب مستشفى ، وغيرها) قرب الهاتف وتكتب بخط واضح. 3. تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية …

المادة 7

ترخيص الخدمات المساندة يشترط لتقديم الخدمات المساندة من خلال الجهات القائمة ما يلي: ‌أ. وجود ترخيص ساري المفعول من الجهات ذات العلاقة . ‌ب. ان يكون من بين اهدافها و/أو غاياتها ما يتعلق بخدمات الحماية الاجتماعية او الخدمات المساندة او اي …

المادة 8

يشترط لترخيص المراكز النهارية الدامجة ما يلي: ‌أ. ان يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) وان يكون حاصلا على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا كان غير أردني. ‌ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة …

المادة 9

تجديد الترخيص: ‌أ- ‌يتقدم المركز بطلب تجديد ترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ‌ب- ‌يتم تحويل المركز لمديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة عند كل تجديد ترخيص. ‌ج- يجدد ترخيص المركز كل سنتين من قبل المديرية …

المادة 10

أ‌- يشترط في مباني المراكز النهارية الدامجة ما يلي: 1. ان تكون مطابقة لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة النافذة فيما يخص متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية اللازمة . 2. أن تكون قريبة من المواصلات وان لا تكون على طريق عمومي …

المادة 11

الكوادر العاملة: أ‌- يشترط توافر الكوادر التالية: 1. مدير . 2. أخصائي تربية خاصة . 3. أخصائي اجتماعي . 4. ‌مستخدمة/ مع خبرة في المجال . 5. معالج طبيعي . 6. معالج نطق . 7. معالج وظيفي . 8. أخصائي نفسي . 9. توفير مساعد مشرف . 10. توفير …

المادة 12

يجب ان يتوفر في المركز النهاري الدامج الخدمات والبرامج التالية: ‌أ. خطط تدريب وتأهيل فردية وبرامج نهارية دامجة . ‌ب. خطط تعديل سلوك. ‌ج. استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة . ‌د. خطة للأنشطة والبرامج الدامجة . هـ. الخدمات المساندة التي …

المادة 13

المخالفات أ‌- إذا خالف المركز النهاري الدامج أي حكم من هذه التعليمات أو النظام الداخلي له يتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار بقرار من الامين العام. 2. الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر بقرار من …

المادة 14

تشكل لجنة قبول في كل مركز نهاري دامج تضم برئاسته مدير المركز وعضوية كل من (الاخصائي الاجتماعي) و(أخصائي التربية الخاصة) ويسمى مندوب من مديرية التنمية الاجتماعية التي يتبع المركز اختصاصها وللجنة الاستعانة والاستئناس باي اخصائي في المركز …

المادة 15

‌أ. يتوجب على المركز النهاري الدامج عدم إقامة دورات وورشات عمل مقابل رسوم مالية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. ‌ب. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء المنتفعين بالمركز كل ثلاثة أشهر أو حسب الطلب وتزويد الوزارة بكشف …

المادة 16

يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الامين العام الخطية المستندة إلى توصية لجنة الترخيص: ‌أ. نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو …

المادة 17

للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في احكام هذه التعليمات الى الأمين العام او أي من كبار موظفي الوزارة.

المادة 18

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية