التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
نُشر
31 كانون الأول 2023
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725، نُشر في 31 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة لمستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 ، والفقرة (ب) من المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مراقبة العملية الانتخابية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية أو أي منها من قبل مؤسسات المجتمع …

المادة 3

يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:- ‌أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة . ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي. ‌ج- ان تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية قيماً ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والشفافية …

المادة 4

يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- ‌أ- أن يكون أردني الجنسية. ‌ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ج-أن يكون قادراً على القراءة والكتابة. ‌د-أن لا يكون عاملاً في العملية الانتخابية بكافة مراحلها أو من …

المادة 5

تكون آلية اعتماد الجهات الرقابية الانتخابية على النحو التالي:- ‌أ- يفتح باب تقديم طلبات الاعتماد للجهات الرقابية أو التحالفات الراغبة بالمراقبة اعتباراً من اليوم التالي الذي يحدده المجلس ليوم الاقتراع ولمدة (30) يوما. ‌ب- يكون التقديم …

المادة 6

تكون آلية اعتماد المراقبين المحليين بعد موافقة المجلس على اعتماد الجهة الرقابية أو التحالف كجهة رقابية، على النحو التالي:- ‌أ- يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للجهة الرقابية أو التحالف وتزويدها بها لاستكمال بيانات مراقبيها. ‌ب- يدرس فريق …

المادة 7

أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الفريق المكلف أن يبلغ قرار إنهاء الاعتماد …

المادة 8

للجهة الرقابية أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها في حال مخالفتهم لأحكام هذه التعليمات أو أي أسباب أخرى تراها الجهة الرقابية أو التحالف، وعلى الجهة الرقابية أو التحالف إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار …

المادة 9

للمجلس الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجهة الرقابية أو إحدى الجهات الرقابية للأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

المادة 10

تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- ‌أ - احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بالعملية الانتخابية. ‌ب- عدم التحيز والقيام بأي شكل من …

المادة 11

يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:- ‌أ- احترام سيادة القانون والالتزام به. ‌ب- عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح أو القائمة. ‌ج- التعريف عن نفسه …

المادة 12

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- ‌أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد …

المادة 13

ينتهي اعتماد الجهات الرقابية والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 14

يمنع انتحال صفة مراقب محلي أو استخدام بطاقة مراقب تم استخدامها في أي انتخابات سابقة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة 15

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 16

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم (3) لسنة 2016 .

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية