التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
نُشر
16 نيسان 2024
المواد
20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898، نُشر في 16 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الانتخاب لمجلس النواب. المكاتب الفرعية : المكاتب المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من التعليمات …

المادة 3

يخصص للدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا وفقا لنظام الدوائر الانتخابية، وتشكل من القوائم الحزبية فقط شريطة مراعاة ما يلي: - أ‌- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل …

المادة 4

أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون. ب-تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي …

المادة 5

أ- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي اليه أو أي تحالف غير الذي يشارك فيه حزبه. ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء …

المادة 6

أ- على من يرغب بالترشح في القائمة الحزبية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. ب- في حال وجود نقص بالوثائق والبيانات المقدمة من أحد المترشحين أو أكثر تستلم لجنة الانتخاب طلب …

المادة 7

يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:- أ‌-مقر الهيئة. ب-مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها، إن وجدت. ج-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المادة 8

يقدم طلب الترشح من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ‌- اسم القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم …

المادة 9

أ- يرفق بطلب الترشح للقائمة الحزبية وقائمة التحالف الحزبي الوثائق الثبوتية التالية: - 1- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة …

المادة 10

أ-تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي: - 1- استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشروط والبيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2- إدخال البيانات الواردة في طلب …

المادة 11

أ- بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: - 1- إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزبية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ …

المادة 12

يرفض طلب ترشح أي قائمة حزبية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية: - أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية …

المادة 13

أ- يشار إلى القائمة الحزبية خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي، أو بأي اسم ورمز آخر تختاره القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح. ب-يجوز استخدام اسم القائمة الحزبية …

المادة 14

يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة أسماء القوائم الحزبية وأرقامها المتسلسلة ورموزها بحيث تظهر على ورقة الاقتراع مرتبةً وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المادة 15

يشترط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية ما يلي: - أ‌- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو …

المادة 16

أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة الحزبية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف الحزبي أو مفوض القائمة الحزبية بقرار …

المادة 17

أ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المنصوص عليها في المادة (16) من هذه التعليمات رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين مع مراعاة …

المادة 18

إذا توفي أي من مترشحي القائمة الحزبية أو فقد أيا من شروط الترشح أو استقال أو فصل من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يؤثر ذلك على بقاء القائمة الحزبية بعد قبول ترشحها ويفقد ترتيبه فيها، على أن يتم مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.

المادة 19

أ- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية. ب- لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح. ج- لا يجوز لأي حزب أن يسحب طلب ترشح قائمته من التحالف بعد قبول طلب ترشح …

المادة 20

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احکام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية