نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5922، ص 1906
- نُشر
- 16 نيسان 2024
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906، نُشر في 16 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الانتخاب لمجلس النواب. المكاتب الفرعية : المكاتب المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من التعليمات …
المادة 3
المادة 4
أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية المحلية أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون. ب- يلتزم طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار لدى أي مديرية …
المادة 5
أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين. ب-على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان …
المادة 6
أ- على من يرغب بالترشح في القائمة المحلية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وبخلاف ذلك تمتنع لجنة الانتخاب عن استلام طلبه. ب-في حال وجود نقص بالوثائق المقدمة من أحد …
المادة 7
يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية: - أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها، إن وجدت. ج- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 8
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ. اسم القائمة المحلية التي سيترشحون ضمنها ورمزها وفقا للمادة (16) من هذه التعليمات. ب. …
المادة 9
أ- يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2. شهادة جنسية …
المادة 10
أ- لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية تشكيل لجان فرعية مساندة من بين أعضاء لجنة الانتخاب والكوادر المساندة التي تعمل في الدائرة الانتخابية المحلية. ب- تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية واللجان الفرعية …
المادة 11
أ- يتولى رئيس لجنة الانتخاب خلال فترة استقبال طلبات الترشح القيام بما يلي يوما بيوم: - 1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم المحلية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب وتزويد الهيئة …
المادة 12
أ- يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه. ب- تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل. ج- تتولى …
المادة 13
يرفض طلب ترشح أي قائمة محلية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية: - أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية …
المادة 14
أ- يشار إلى القائمة المحلية خلال العملية الانتخابية باسمها ورمزها ويمنع استخدام الرمز الذي تم تسجيله للقائمة المحلية إلا بعد قبول طلب الترشح. ب- يجوز استخدام اسم القائمة المحلية ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق …
المادة 15
أ- يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات. ب- يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع ما يلي: - 1- أسماء القوائم المحلية وأرقامها …
المادة 16
يشترط لقبول اسم ورمز القائمة المحلية ما يلي: - أ- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو …
المادة 17
أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة المحلية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس خطيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو …
المادة 18
تقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين من …
المادة 19
أ- إذا توفي أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، وأدى ذلك إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة المحلية عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.