التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2111
نُشر
1 أيار 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2111، نُشر في 1 أيار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية العاجلة لاغاثة ومساعدة الأسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التاليــــة حيثما وردت في هـذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : - الصنـدوق : صندوق المعونة الوطنية. المـدير العام : مدير عام الصندوق . المديرية الفنية : المديرية المختصة في الصندوق …

المادة 3

لغايات تنفيذ هذه التعليمات يقوم الصندوق بما يلي : أ. تقديم العون والمساعدة العاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة التي تمر بظروف طارئة تستدعي تقديم المعونة العاجلة لها نتيجة تعرضها لأي ضرر ناتج عن كارثة طبيعية. ب. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات …

المادة 4

أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية : الرقم المرجع المختص المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/ بالدينار 1 المدير العــــــــــــام 500 2 مساعدي …

المادة 5

يشترط لصرف المعونة المالية العاجلة المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: أ ) أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحقيقي للأسرة الفقيرة والمحتاجة عن خط الفقر المطلق المعتمد من مجلس ادارة الصندوق. ب ) وجود دراسة اجتماعية معززه بالوثائق …

المادة 6

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات ، لرئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المديرية الفنية صرف معونة مالية عاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذه …

المادة 7

أ) تصرف شهريا سلفة معونات مالية فورية (دائمة) لكل مكتب ميدان خاصة بالكوارث الطبيعية وذلك طيلة العام حدها الأعلى (400) دينار باسم مدير مكتب الصندوق ليتم صرفها وفقاً لأوجه وشروط الصرف المحددة في هذه التعليمات. ب) تصرف سلفة معونات مالية فورية …

المادة 8

أ . يشكل فريق الاستجابة للصدمات والكوارث الطبيعية والازمات برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1. مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية . 2. مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير . 3. مدير مديرية الاستجابة للصدمات . 4. …

المادة 9

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من مساعديه ، على أن يكون تفويضا خطيا ومحددا.

المادة 10

تصرف المعونات المالية العاجلة لاغاثة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية من مخصصات مادة المساعدات الاجتماعية/ المعونات الطارئة وحسب توفر المخصصات المرصودة بالاضافة الى اية تبرعات او منح او تحويلات اخرى مخصصة لهذه الغاية .

المادة 11

تلغى (تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2014).

اسأل مساعدك عن تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية