نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5927، ص 2254
- نُشر
- 16 أيار 2024
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)
حياة القانون
تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية ساري
رقم 3 لسنة 2024 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254، نُشر في 16 أيار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصـــصـــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التربية والتعليم. النظام : نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية. المجلس : المجلس …
المادة 3
المادة 4
أ - يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- وفق النموذج المُعتمد ورقيًّا أو إلكترونيًا متضمنا البيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي، والمعلومات الشخصية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو …
المادة 5
تتولى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي: - أ- مخاطبة البلدية، أو أمانة عمان الكبرى، أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها - حسب مقتضى الحال، ووزارة الداخلية - لمخاطبة وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع …
المادة 6
أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض الترخيص، وللمُرخَّص له الاعتراض على قرار عدم تعديل الرخصة، أو رفض طلب أي تغيير على المؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ أي من هذه القرارات لدى اللجنة. ب- يُقدِّم طالب الترخيص أو …
المادة 7
أ- على المُرخَّص له قبل بدء العام الدراسي، إدخال البيانات التالية إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة: 1- بيانات الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة. 2- البرامج. 3- توزيع الصفوف الدراسية والشعب. 4- أي إجراءات أو …
المادة 8
أ- للمُرخّص له أن يتقدم بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز سفر ساري المفعول للشخص الطبيعي غير الأردني …
المادة 9
أ- للمُرخَّص له أن يتقدم بطلب تغيير اسم المؤسسـة التجاري لدى الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية: 1- شهادة الاسم التجاري الحالي. 2- شهادة السجل التجاري الحالي. 3- الرخصة. ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى …
المادة 10
أ- للمُرخّص له أن يتقدم بطلب إضافة بناء أو طابق أو جزء منه إلى المؤسسة، أو نقل المؤسسة إلى موقع آخر لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مُرفقًا به الوثائق التالية : 1- إذن إشغال ساري المفعول. 2- سند ملكية العقار حديثا، أو عقد …
المادة 11
أ- للمُرخص له أن يتقدم بطلب إضافة مرحلة تعليمية، أو جزء منها، أو فتح صفوف دراسية جديدة، أو شعب، لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُرفقًا به الرخصــــــة وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء العام الدراسي التالي. ب- على الإدارة أو …
المادة 12
أ- للمُرخَّص له أن يتقدم بطلب إضافة ساحة إلى المؤسسة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي، ومخطط أراض ساريي المفعول. 2- سند ملكية الساحة حديثا، أو عقد استئجارها ساري المفعول. 3- مخططًا …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام، للمُرخَّص له أن يتقدم بطلب لوقف العمل بالرخصة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُبيِّنًا فيه مدة الوقف وسببه ومُرفِقًا به الوثائقَ التالية:- 1- الرخصة. 2- شهادتي الاسم …
المادة 14
أ- على المُرخَّص له تعيين مدير للمؤسسـة يكون متفرغا لإدارتها ومسؤولا أمام الوزارة عن أعمالها. ب- يُشترط في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على …
المادة 15
أ- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تراعى أحكام قانون البناء الوطني الأردني والكودات الصادرة بمقتضاهما، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وأي تشريعات أخرى ذات …
المادة 16
- أ- يُشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون:- 1- قد أتمّ السنة الرابعة من عمره في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي الذي يُقبل فيه. 2- لديه إعاقة أو أكثر. 3- حاملا البطاقة التعريفية الصادرة عن …
المادة 17
- أ- تُشكّل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة تحديد الرسوم الدراسية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائباً للرئيس. 2- مدير مديرية الخدمات التعليمية. 3- مدير مديرية الحسابات. 4- مدير مديرية التشريعات التربوية. 5- …
المادة 18
تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- وضع لوحة على مدخلها الرئيسى، وفى مكان بارز يُدوّن فيها : اسم المُرخص له ورقم المنشأة الوطني، واسم المؤسسة، وتاريخ ترخيصها، ورقم الرخصة. ب- إنشاء صفحة أو موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات بشكل دوري على …
المادة 19
أ - للمؤسسة استحداث غرفة (مصادر - صعوبات تعلم) شريطة أخذ موافقة الوزارة قبل استحداثها وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الوزارة. ب- للمؤسسة تقديم خدمة نقل الطلبة من مقر سكنهم إلى مقر المؤسسة وبالعكس، بواسطة وسائط النقل المملوكة لها، أو …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
تلغى كل من: أ- تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة رقم (5) لسنة 1970. ب- تعليمات الغرف الصفية لسنة 1999 ج- تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لسنة 1980. د- تعليمات رياض الأطفال رقم (2) لسنة 1980 . هـ تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية …
المادة 23
اسأل مساعدك عن تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.