التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
نُشر
1 آب 2024
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844، نُشر في 1 آب 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسســـــــة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. إجراء تقييم المطابقـــــــــة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تحديد متطلبات وإجراءات قبول المؤسسة لجهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها ومراقبة أدائها وتحديد التزاماتها.

المادة 4

تسري هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة داخل المملكة وجهات تقييم المطابقة الخارجية التي لها فرع أو ممثل قانوني في المملكة ويستثنى من ذلك الجهات التي ترتبط مع المؤسسة باتفاقيات بهذا الخصوص.

المادة 5

تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- ضمان الحيادية والشفافية في إجراءات القبول. ب- ضمان سرية المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية القبول. ج- إعلام الجهات المتقدمة للقبول أو الجهات المقبولة بأي قرارات أو تعديلات ذات صلة بعملية القبول. د- إبلاغ …

المادة 6

يشترط في الجهة المتقدمة ما يلي: - أ‌- أن تكون جهة تقييم المطابقة أو فروعها في المملكة منشأة وفقا لأحكام التشريعات الأردنية. ب‌- أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمادية والمهنية الضرورية لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة ضمن مجال القبول المطلوب.

المادة 7

تلتزم الجهة المتقدمة بما يلي: - أ- القدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات ضمن مجال القبول، سواء قامت بهذه المهام الجهة نفسها أو من جهة نيابة عنها وتحت مسؤوليتها مع ضرورة إعلام المؤسسة بهذه الجهات والمهام الموكلة …

المادة 8

-أ- لجهة تقييم المطابقة التي لها عدة فروع أن تقدم طلبا واحدا، ويجب أن تلبي الفروع المطلوب إضافتها للقبول متطلبات هذه التعليمات. ب- تخضع هذه الفروع للتقييم الميداني بما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة صلاحية شهادة القبول.

المادة 9

- أ- تقوم الجهة المتقدمة بتقديم طلب رسمي للمؤسسة موضحة فيه مجال القبول ومرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفقاً للمادة (7) من هذه التعليمات، ويعتبر طلب القبول التزاماً رسمياً من الجهة للخضوع لقواعد القبول وشروطه. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة …

المادة 10

في حال الحاجة لتقييم ميداني يحق للمؤسسة القيام به فلها طلب الوثائق الفنية وتقييمها وفقاً للأدلة والممارسات الدولية في هذا المجال.

المادة 11

- أ- تقبل الجهات المتقدمة التي استوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-تتخذ المؤسسة قرارها بالقبول أو الرفض استنادا إلى نتائج المراجعة والتقييم. ج- تبلِّغ المؤسسة رسميا الجهة المتقدمة بقرار القبول أو الرفض مع ذكر أسبابه وذلك …

المادة 12

تكون مدة القبول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار القبول.

المادة 13

أ- عند طلب الجهة المقبولة توسيع مجال القبول، يجب عليها تقديم طلب للمؤسسة مرفقاً به المعززات التي تثبت كفاءتها. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب والتقييم واتخاذ القرار وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة 14

على الجهة المقبولة الراغبة في تجديد القبول أن تقدم طلبا للمؤسسة مبينة فيه مجال القبول ومرفقة به البيانات والوثائق والمتطلبات الواردة في المادة (7) من هذه التعليماتعلى أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة القبول، وللمؤسسة …

المادة 15

- أ- تقوم المؤسسة بالمراجعة الدورية للبيانات الخاصة بالجهة المقبولة والتأكد من المحافظة على مجال الاعتماد. ب‌-تقوم المؤسسة بتقييم ملفات تقييم المطابقة التي يتم طلبها من الجهة المقبولة من خلال لجان تشكلها المؤسسة لهذه الغاية. ج- للمؤسسة …

المادة 16

- أ- يتم وقف القبول لمدة أقصاها ستون يوما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحالات عدم المطابقة خلال الفترات الزمنية المحددة. 2- وقف الاعتماد في مجال القبول. ب- يتم إلغاء القبول في الحالات التالية: …

المادة 17

أ- للجهة المقبولة حق تقديم شكوى إلى المؤسسة ويتم التعامل معها وفقاً لإجراءات المؤسسة الداخلية. ب- للجهة المقبولة حق التظلم إلى المؤسسة بشأن قراراتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامها بالقرار. ج- تشكل المؤسسة لجنة التظلم لغايات دراسة …

المادة 18

أ- تتقاضى المؤسسة الأجور التالية عن كامل مدة صلاحية القبول المحددة في المادة (12) من هذه التعليمات: - 1- (100) مائة دينار بدل طلب القبول أو تجديده. 2- (1000) ألف دينار لكل فرع يُتقدم له بطلب الحصول على شهادة القبول أو تجديدها. 3- (1500) …

اسأل مساعدك عن تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية