نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5959، ص 6023
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2024
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023)
حياة القانون
تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023، نُشر في 31 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية الى الانواع التالية: أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل انواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية، السكوتر. ب. الدراجة الآلية (الرياضية) هي مصممة ليكون السائق في وضعية جلوس …
المادة 3
أ. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي لايزيد سعه محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا ، والتي لاتزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غير الحكومية التالية : 1. الشركـات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة …
المادة 4
أ. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآلية (عادية ، رياضية): 1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (4stroke) او هجين او يعمل على الكهرباء كلياً على أن لا تقل مسافه الشحن الكهربائي للبطارية عن (100 كم). 2. أن تكـون مجهـزة بتجهيزات السلامـة …
المادة 5
يتولى المعهد المروري الأردني في مديرية الامن العام ما يلي: أ- الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) بأسماء اشخاص وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- الاشراف على النشاطات والفعاليات الجماعية التي ينظمها …
المادة 6
أ- تشكل لجنة برئاسة مدير المعهد المروري الأردني لدراسة طلبات تسجيل الدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (100سم3) وتضم عضويتها مندوبين من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية . 2- إدارة السير . 3- إدارة ترخيص السواقين والمركبات …
المادة 7
يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي: أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية. ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة الدراجات الآلية. ج- ارتداء واستخدام أدوات السلامة العامة.
المادة 8
أ- تسجل وترخص جميع الدراجات الآلية وفقاً للمواصفات الفنية للشركات الصانعة وبما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية . ب-يسمح باستخدام عربة المقعد الجانبي للدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (250سم3). ج- يسمح بنقل ملكية الدراجة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يتم التدريب على قيادة الدراجات الآلية في مراكز تدريب السواقة داخل الميادين المخصصة لهذه الغاية. ب- يمنع مسير الدراجات الآلية على الطريق العام بشكل مواكب الا بعد اخذ الموافقات الأمنية اللازمة لذلك وبالتنسيق المسبق مع المعهد المروري …
المادة 12
أ- يجوز تسجيل وترخيص الدراجة العادية او السكوتر باسم غير الأردني الذي يرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك على ان تتوفر فيه جميع الشروط التالية :- 1 - أن لايقل عمره عن (21) سنة . 2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3- أن لا يكون من الجنسيات …
المادة 13
المادة 14
يتم اقتطاع ما نسبته (25%) من عائدات دورات الدراجات الآلية التي تعقد في المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات وتصرف كمخصصات الى لجنة دراسة طلبات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية المشكلة بموجب هذه التعليمات والقائمين على اعمال …
المادة 15
أن تكون معدات السلامة العامة لسائقي الدراجات الآلية (الخوذة ولباس السائق وكامل المعدات) التي يتم استيرادها من قبل الشركات ووكلائها المعتمدين مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الاردنية.
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.