نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5971، ص 7529
- نُشر
- 31 كانون الأول 2024
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)
حياة القانون
تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529، نُشر في 31 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ. تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينه على غير ذلك : ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصــــصـــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1. …
المادة 3
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الامتحان) بقرار من الوزير برئاسة رئيس اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحه وعضوية كل من : 1- ممثلين إثنين للجامعات الاردنية الرسمية يسميهما رؤساء الجامعات على أن يكون كل منهما معالجاً حكمياً حاصلا على مزاولة …
المادة 4
الترتيبات المتعلقة بإمتحان منح ترخيص مزاولة مهنة المعالج الحكمي أ. يتم عقد الامتحان كلما دعت الحاجة ب. يعلن عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ج. يجب تقديم جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لمنح تصريح مزاولة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
على كل مركز توفير سجل علاجي ورقي او الكتروني يحتوي على المعلومات التالية:- أ- اسم المريض، عمره، جنسه. ب- اسم الطبيب المحول. ج- تاريخ ابتداء الجلسات. د- اي بيانات اخرى يتم اضافتها بقرار يصدر من الوزير.
المادة 9
أ. يجب ان تتوافر في المركز الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب. يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزه الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ج. لا يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (3) من …
المادة 10
المادة 11
أ- تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية التي مدتها (45) دقيقه من (15- 25) دينارا شاملة جميع الاجهزة والإجراءات التي تتم خلال الجلسة. ب- في حال استخدام أي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (2) تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية بحد أعلى (30) دينارا …
المادة 12
أ- على مراكز التربيه الخاصة والمراكز التأهيلية العامة والمؤسسات الطبية والتربوية ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات المعالجة الحكمية التقدم للحصول على ترخيص المركز وفق احكام النظام، وتستثنى المراكز المراد ترخيصها من احكام المادة رقم …
المادة 13
بالإضافه الى ما ورد في الماده (8) من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية. للوزير تشكيل لجان فرعية فى مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في النظام وترفع توصياتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها …
المادة 14
بالاضافة الى الوثائق المطلوبة لترخيص مركز العلاج الحكمي الواردة في المادة (7) من النظام يجب ارفاق الوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل اسم تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين . ب. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية …
المادة 15
يقدم طلب تجديد ترخيص مركز العلاج الحكمي او نقل الملكية او نقل المكان الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: أ- الوثائق المطلوبه لنقل مكان مركز العلاج الحكمي. 1- تقديم طلب الغاء المركز في الموقع القديم. 2- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.