التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6861
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أجور العاملين في الاختبارات ساري

رقم 11 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6861، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات لسنة 2024) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون …

المادة 3

أ- تُشكَّل اللجنة المحلية في إدارة التعليم الخاص برئاسة مُديرها وعضوية كل من:- 1- مدير الخدمات التعليمية. 2- رئيس قسم التصديق والتوثيق. 3- رئيس قسم الإحصاء والمعلومات. 4- رئيس قسم التدقيق والرقابة الإدارية. ب‌- تُشكَّل اللجنة المحلية في …

المادة 4

أ- يُشكّل الوزير لجنة تُسمى (لجنة الاختبارات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة عضوًا ونائبًا للرئيس. 2- مدير الاختبارات عضوًا. 3- أربعة من مديري الإدارات أعضاء. ب- يُسمّي الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- تحديد المحطات التقويمية . ب- وضع الإطار العام لمواصفات أوراق الاختبار. ج- إقرار برنامج الاختبارات. د- النظر في القضايا التي تتعلق بالاختبارات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك. هـ- إقرار نتائج الاختبارات تمهيدًا …

المادة 6

تُؤمَّن تنقلاتُ رؤساء القاعات من مركز المديرية إلى قاعات الاختبار وبالعكس بواسطة السيارات الحكومية الخاصة بالمديرية، وفي حال عدم كفايتها يُكلَّف عدد من رؤساء القاعات باستخدام سياراتهم الخاصة والمسجلة بأسمائهملنقل رؤساء القاعات القريبين …

المادة 7

يُدفَع لكل من السائق، والآذن، والمراسل، والمُوظف الذي يُكلَّف بنقل طرود الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز إدارة التعليم الخاص والمديرية وبالعكس أو المكلف بالعمل في أحد مراكز تصحيح الاختبار – إن وجد – الأجور على النحو المبين في الجداول (2) …

المادة 8

أ- يجوز فتح مراكز تصحيح في المُحافظات بقرار من مدير الإدارة. ب- يجوز لمعلم المبحث الاشتراك في التصحيح في أي مركز بعد موافقة مدير الإدارة.

المادة 9

لرئيس اللجنة حرمان أي شخص كليًا أو جزئيًا من الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذهِ التعليمات، إذا أخل بواجبه أو خالف أيّ تعليمات تتعلق بالعمل في الاختبارات بتنسيب من مدير الإدارة، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي تُتّخَذ بحقه؛ وفقًا …

المادة 10

تُدفَع أجور العاملين في الاختبارات على النحو المُبيَّن في الجداول (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات .

المادة 11

تُلغى (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم (١) لسنة ٢٠١٠).

اسأل مساعدك عن تعليمات أجور العاملين في الاختبارات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية