التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
نُشر
3 نيسان 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الرقابة والامتثال ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868، نُشر في 3 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة. العمليات الرقابية : الأنشطة الممنهجة التي تقوم بها الهيئة للتأكد من مدى …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الدوائر المعرفة بالنظام.

المادة 4

تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة وجودة تطبيقها ومتابعة إجراءات تصويب …

المادة 5

أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :- 1- درجة المخاطر. 2- حجم الدائرة. 3-عدد العاملين في الدائرة. 4- حجم الخدمات. 5- رضا متلقي الخدمة. 6- الملاحظات الواردة لمنصات سماع صوت …

المادة 6

تعتمد الهيئة خلال العمليات الرقابية والرصد أساليب وأدوات متنوعة بما في ذلك:- أ- الرقابة والرصد من خلال الأنظمة المحوسبة المعتمدة والمنصات والتطبيقات الرقمية. ب- الطلب المباشر بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير من الدوائر. ج- الزيارات …

المادة 7

تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة. ب- إدامة وتحديث البيانات المرتبطة بالأنظمة المحوسبة المعتمدة لغايات تنفيذ أي من …

المادة 8

تعد الهيئة تقارير رقابية دورية بعد جمع وتحليل البيانات اللازمة والتأكد من موثوقيتها على النحو التالي: أ- تقارير توثيق العمليات الرقابية: تقرير مفصل تعده الهيئة عند انتهاء كل عملية رقابية، مستنداً إلى المعلومات والبيانات والمعززات التي تم …

المادة 9

يلتزم موظفو الهيئة عند تنفيذ العمليات الرقابية بما يلي:- أ- الحياد التام والامتناع عن تقديم أي معلومات غير دقيقة أو مضللة وعدم المشاركة في أي أعمال قد تتعارض مع مجالات العمل سواءً داخل الهيئة أو خارجها. ب- إبلاغ الهيئة والافصاح عن جميع …

المادة 10

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- إعداد وتحديث الدليل الإجرائي للرقابة والامتثال، الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتخطيط وتنفيذ العمليات الرقابية وإعداد التقارير المتعلقة بها، والعمليات المتعلقة …

اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة والامتثال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية