التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
نُشر
1 تموز 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات ساري

رقم 1 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

.تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. القطاع : قطاع …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المُرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامّة وفقًا لأحكام القانون.

المادة 4

يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: - 1-تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية والإشراف على عملية الاستجابة على المستوى الوطني. 2- …

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: أ- الإشراف على الاستجابات المُرتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ. ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع على مستوى القطاع من قبل اللجنة وبإقرار من قبل المجلس. ج- …

المادة 6

أ- على جميع المرخص لهم العمل على إدارة المخاطر التي يمكن أن تُهدد عمل وأمن عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في شبكاتهم والتي قد تؤثر على إدامة الخدمات الأساسية من خلال القيام بما يلي: 1-وضع خطة استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن …

المادة 7

يكون تصنيف مستويات إدارة الطوارئ في القطاع على النحو التالي: أ- المستوى الوطني: يتولاه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وتسمي الهيئة مندوبيها للمركز في هذا المستوى. ب- مستوى القطاع: تتولاه الهيئة ويُسمي المرخص له مندوب للهيئة. ج- مستوى …

المادة 8

أ-تُشكّل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تُسمّى (اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات) برئاسة أحد مديري المُديريات في الهيئة وعضوية كل من: 1-ضباط ارتباط فريق إدارة الطوارئ والأزمات المُسمين من قبل المرخص لهم وفقًا للبند (3) من …

المادة 9

أ- تراعى عند إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (8) من هذه التعليمات الأمور التالية: 1- حماية عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع. 2- الأولويات في تقديم …

المادة 10

أ-يلتزم المُرخص لهم بتشكيل فريق يُسمى (فريق إدارة الطوارئ والأزمات) برئاسة المندوب المُسمى لعضوية اللجنة على أن يكون من أعضائه مُنسق لإدارة المعلومات يتولى إدارة المراسلات والمعلومات للفريق وأمينًا للسر يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر …

المادة 11

تتولى اللجنة إعداد وثيقة تُسمّى (وثيقة سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع) تُحدد فيها الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع والخدمات الأخرى التي تؤثر وتتأثر بها سواءً من ضمن القطاع أو من خارجه على أن تتضمن ما يلي: أ-وصف …

المادة 12

أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية: 1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه. 2- مصدر الخطر: يتم تحديد المصدر الذي يحتمل أن ينشأ منها الخطر ومدى …

المادة 13

أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ب –تكون الخطة مبنية على الأسس التالية: 1- الشمولية: بحيث أن تتطرق لجميع عناصر والمكونات الأساسية …

المادة 14

أ- لغايات تقييم واختبار الإجراءات والخطط المُعتمدة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات؛ يتم إجراء تمارين مُرتبطة بجدول زمني وإجراءات مُحددة مُسبقًا، ذات مستويات مُتنوعة من تمارين مكتبية إلى تمارين تحاكي العمليات بصورة كاملة ويتم تصميمها …

المادة 15

عند ظهور أية فجوات بين الإجراءات والواقع الفعلي، تقوم اللجنة بإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف سواءً في الإجراءات أو في الخطط المُعتمدة وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لاستجابة أسرع في حالات الطوارئ.

المادة 16

يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 17

لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية