التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
نُشر
17 آب 2025
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها ساري

رقم 5 لسنة 2025 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941، نُشر في 17 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون : قانون الزراعة. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المديرية : مديرية المراعي. المحمية …

المادة 3

أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة. ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية …

المادة 4

يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع …

المادة 5

أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط. ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم …

المادة 6

أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية. 2- تحدد المديرية موعداً أو موعدين …

المادة 7

للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك …

المادة 8

يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:- أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِمى فيها من خلال الكشف الحسي. ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها. ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين. د- يلتزم …

المادة 9

تقوم الوزارة من خلال المديرية بالإشراف على أراضي المراعي المؤجرة للمستفيدين ووضع خطط التطوير والإدارة والرعي الخاصة بهذه المراعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

المادة 10

للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراضي المراعي وإلحاق الأذى بالنباتات الرعوية والبرية.

المادة 11

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو تأجيرها مراعي باسم الوزارة ، ولا يجوز تغيير صفة استعمال هذه الأراضي …

المادة 12

لا يجوز فتح المناطق المطورة للرعي قبل مرور سنتين من بدء فترة الحماية والتطوير وضمن برامج رعي ربيعية وخريفية يتم إعدادها في حينه.

المادة 13

تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون أما بالنسبة لمواقع التطوير …

المادة 14

أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك. ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.

المادة 15

يتم الرعي تحت الإشراف المباشر لموظفي المراعي الذين عليهم مراقبة أثر عملية الرعي باستمرار ووقف الرعي وإخراج الأغنام عند وصول الرعي إلى مرحلة تهدد الغطاء النباتي.

المادة 16

يتم استيفاء بدل رعي في المحميات الرعوية وفي المناطق المطورة وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 17

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.

المادة 18

تلغى تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها واستغلالها رقم (ز/45) لسنة 2016 وأي قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية