نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4870
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)
حياة القانون
تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ساري
رقم 3 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870، نُشر في 1 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المشروع: …
المادة 3
أ- على المشترك الراغب بنقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المُستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله أو بأي وسيلة أخرى متاحة معتمدة من الهيئة. ب - يبدأ المشغل المستقبل عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة حيث يتولى …
المادة 4
أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة الرئيس وعضوية الرؤساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة أو من ينوب عنهم، وتتولى الإشراف على تطبيق المشروع والتنسيب للهيئة لإقرار الوثيقة وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة. ب- تشكل …
المادة 5
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تتولى الهيئة ما يلي:- أ- الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- اعتماد خطة المشروع والإشراف على تنفيذها. ج الفصل في أي خلاف ينشأ بين المشغلين أو …
المادة 6
يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما يلي:- أ- جاهزية شبكاتهم وأنظمتهم ومواردهم وإجراءاتهم الداخلي لتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- تطبيق آلية شفافية التعرفة التي يتم الاتفاق عليها في الوثيقة، لتمكين المشتركين …
المادة 7
يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بما يلي:- أ- مباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- أتمتة عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بدءا من تقديم طلب النقل بحيث تتكامل …
المادة 8
المادة 9
أ- 1 - للمشغل المستقبل أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز خمسة دنانير شاملا كافة الضرائب والرسوم من المشترك مقدم طلب النقل لمرة واحدة عند نقل رقم الهاتف المتنقل. 2 - للمُشغل المُستقبل تحمّل الأجور المُشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة كليا أو …
المادة 10
أ - يلتزم المُشغل المُستقبِل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ب - تخضع خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.