التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6016
نُشر
16 تشرين الثاني 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات ساري

رقم 4 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6016، نُشر في 16 تشرين الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الاتصالات . الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات . المجلس : مجلس مفوضب الهيئة . السوق : السلعة أو …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على المُرخص له، وفقًا للحالات التالية: - أ- عند وجود أي سلوك أو ممارسة قد تؤثر في المنافسة أو تحد منها أو تمنعها في السوق. ب- عند تقييم أثر أي عملية تملك أو تحويل في حقوق الملكية للمرخص له على المنافسة. ج-عند إجراء …

المادة 4

تعرّف الهيئة السوق المعني من خلال اختبار المحتكر الافتراضي، وذلك لغايات تحديد ما يلي:- أ- النطاق السلعي للسوق. ب- النطاق الجغرافي للسوق.

المادة 5

تُحدد الهيئة الوضع المهيمن للمرخص له وفقًا لحصته السوقية من الإيرادات في السوق المعني باعتباره إجراءً أوليًا، أو بالاستناد إلى أي معايير أخرى تراها الهيئة مناسبة إضافة الى عوامل التأثير، وذلك على النحو التالي:- أ- يعتبر المرخص له مهيمناً …

المادة 6

أ- يُحظَر على المرخص له الذي يكون في الوضع المهيمن، القيام بممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك ما يلي:- 1- تسعير المنتج أو الخدمة بأقل من الكلفة، بقصد أقصاء المنافسين من السوق على المدى القصير أو تقليل …

المادة 7

يُحظَر على المرخص له القيام بما يلي دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة :- 1- اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير في حقوق الملكية للمرخص لهم. 2-التصرف بالرخصة أو التنازل عنها أو تحويلها كليًا أو جزئيًا، أو الدخول في …

المادة 8

عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق تقوم الهيئة على الأقل بما يلي:- أ- تعريف الأسواق المعنية. ب-تحديد الأسواق المعنية التي تستوجب الخضوع للتنظيم المُسبق. ج- تصنيف الوضع المهيمن المنفرد …

المادة 9

يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات حال طلبها وذلك في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة 10

تحدد الهيئة معايير تعريف السوق المعني وتصنيف الهيمنة وعوامل التأثير ذات العلاقة، وآلية تقييم الممارسات المخلة بالمنافسة، إضافة إلى آلية تقييم التملك وتحويل حقوق الملكية وإجراءات تقييم مستوى المنافسة لغايات التنظيم المسبق، وفقا لملحق يصدر …

المادة 11

أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذه التعليمات. ب- يصدر المجلس الملحق اللازم لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 12

تُلغى تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2006، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية