نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5202، ص 394
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2013
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات اصدار شهادات المنشأ ساري
رقم 0 لسنة 2013 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394، نُشر في 31 كانون الثاني 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 تعليمات معدلة لتعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . الغرفة : غرف الصناعة أو التجارة …
المادة 3
المادة 4
تتولى غرف التجارية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات غير الصناعية المبينة أدناه والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها : 1- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها . 2- المنتجات الزراعية والحيوانية ( بعد الحصول على الوثائق المطلوبة …
المادة 5
متطلبات إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ أ- المنتجات الصناعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أ المصدرة في غرفة الصناعة وإن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن اختصاص النطاق الجغرافي للغرفة . 3- يجب أن تكون …
المادة 6
يسمح لغرف التجارة بإصدار شهادات منشأ للسلع الصناعية ذات المنشأ الأردني استثناءا لأعضائها لغايات الاعتمادات البنكية وللجهات المصدرة لبضائع مصنعة في المملكة وفقا للشروط التالية مجتمعة : 1- أن يكون المصدر مسجلا في احدى غرف التجارة وتسجيله …
المادة 7
المادة 8
1- لا يجوز إجراء أي شطب أو محو أو تغيير على الشهادة (تحت طائلة عدم اعتمادها). 2- يجوز تعديل الشهادة بناءً على طلب خطي من المصدر إذا كانت الشهادة ورقية حيث تقوم الغرفة بإجراء التعديل المطلوب وختم الشهادة المعدلة بختم معتمد لهذه الغاية، أما …
المادة 9
1. يحق للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات ولتلبية اية متطلبات تطرأ بالتشريعات او الاتفاقيات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ. 2. يتوجب أن يحقق النظام الإلكتروني متطلبات الربط مع الوزارة لغايات إرسال الشهادات الإلكترونية التي …
المادة 10
تكون الشهادة صالحة اعتبارا من تاريخ اصدارها من الغرفة ولمدة 6 شهور ، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية طالما لم يطرأ أي تغيير على المعلومات الواردة فيها ، وتكون مدة الاحتفاظ بنسخ شهادات المنشأ حسب المدة المحددة بالاتفاقية المعنية .
المادة 11
على المصدر مراجعة مديرية التنمية الصناعية في الوزارة أو مديريات الوزارة في المحافظات كل في منطقته الجغرافية أو المكاتب التابعة للوزارة لتدقيق شهادات المنشأ والتأكد من مطابقتها لقواعد المنشأ فى الاتفاقية المعنية ومن ثم المصادقة عليها ورقياً …
المادة 12
تعتمد نماذج شهادات المنشأ المبينة تفاصيلها أدناه ويجوز اعتماد نماذج أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك أو تطلب الأمر التعديل على النماذج المعتمدة حاليا : أ- نموذج شهادة المنشأ العام ( النموذج الموحد ) والذي يستخدم للتصدير في إطار الاتفاقيات أو …
المادة 13
1- يجب مراعاة تعبئة البيانات في جميع خانات شهادات المنشأ المذكورة، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية والتعليمات . 2- يجوز استثناء ذكر القيمة في الشهادة بناء على طلب خطي للمصدر إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 14
مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة بين الأردن والدول الأخرى ، يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة التجارية لغايات اصدار شهادات المنشأ ما يلي : 1- اسم وعنوان الجهة المصدرة ( الزامي ) . 2- اسم المرسل إليه وعنوانه ( اختياري ) . 3- نوع البضاعة …
المادة 15
تكون آلية إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة وغرف التجارة كما يلي : 1- يتم الكشف الحسي من قبل غرفة الصناعة على المنشآت التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي والتي تقوم بالتصدير لأول مرة أو تصدير منتج جديد ، أو …
المادة 16
آلية إصدار شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها : أ- تصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها للجهات المختلفة . ب- مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول …
المادة 17
المادة 18
تقوم دائرة الجمارك بالتعميم على كافة المراكز الجمركية للتأكد من الإجراءات التالية : 1-أن جميع الفواتير وشهادات المنشأ قد تم المصادقة عليها من قبل الوزارة . 2- عدم الإفراج عن أية شحنة مصدرة ما لم تكن مستوفية لكافة المتطلبات السابقة . 3- في …
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات اصدار شهادات المنشأ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.