التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
نُشر
31 كانون الأول 2025
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313، نُشر في 31 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025) ويعمل بها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: القانون الإطاري لإدارة النفايات. النظام: نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: …

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذه التعليمات على:- 1- منتجي النفايات ممن ينتج عن نشاطهم نفايات صلبة غير خطرة قابلة لإعادة تدويرها أو استخدامها أو استرجاعها. 2- المنشآت المستقلة المرخصة والمسجلة لدى الجهات المختصة وتمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدمياً …

المادة 4

يشترط لفرز النفايات من المصدر تخصيص حاويتين منفصلتين للفرز، حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وحاوية للنفايات الأخرى وفقا للمتطلبات الفنية والبيئية التالية: أ- أن تكون ملوّنة بحيث يختلف لون حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير عن لون …

المادة 5

تطبق أحكام هذه التعليمات وفقًا للإطار الزمني التالي:- أ- المرحلة الأولى:- اعتبارًا من نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه (600) طن فأكثر سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من …

المادة 6

أ- على منتج المواد القابلة لإعادة التدوير الالتزام بما يلي:- 1- الفرز من المصدر للمواد القابلة لإعادة التدوير بطرق سليمة بيئيًا. 2- التعاقد مع مزوّدي خدمات إعادة التدوير بالآلية المناسبة، بما يضمن حقوق الطرفين والالتزام بهذه التعليمات. 3- …

المادة 7

أ- على مزودي خدمات إعادة التدوير الالتزام بما يلي:- 1- الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهة المختصة لممارسة خدمات إعادة التدوير وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة وضمن حدود منطقة الاختصاص. 2- جمع ونقل المواد القابلة لإعادة التدوير …

المادة 8

أ- يحظر على أي شخص من غير مزودي خدمات إعادة التدوير جمع المواد التي يضعها منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات الفرز. ب- في حال فقدان الحاويات، يجب استخدام بديل مناسب يحدده مزوّدو خدمات إعادة التدوير لغرض الجمع، وبالاتفاق مع منتج …

المادة 9

يلتزم مزودو خدمات إعادة التدوير بالشروط والمتطلبات التالية :- أ- الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين على أن تتضمن المعلومات والبيانات التالية : 1- الوزن بالكيلو غرام أو الطن للمواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها ضمن منطقة الاختصاص …

المادة 10

أ- تحدد الجهات المختصة، مناطق مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بمحاذاة الأرصفة لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- عدم توافر مساحة آمنة في موقع إنتاج النفايات لوضع حاويات فرز المواد القابلة …

المادة 11

يلتزم مزوّدو خدمات إعادة التدوير ومنتج المواد القابلة لإعادة التدوير بأحكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات.

المادة 12

أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات وبموافقة الجهات المختصة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير عندما لا ينتج مواد قابلة لإعادة التدوير في الموقع التجاري الخاص به وتقديم ما يثبت ذلك. ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بتقديم طلب …

المادة 13

أ- على الجهات المختصة بإدارة النفايات تفتيش أي موقع أو منشأة تابعة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي خدمات إعادة التدوير وفقا لقائمة التفقد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب- للجهات المختصة بإدارة النفايات العمل على …

المادة 14

للجهات المختصة تصميم وتنفيذ برامج حوافز وتميّز وإصدار شهادات، ومنح الجوائز التقديرية لمنتجي النفايات وذلك لزيادة نسبة إعادة التدوير للنفايات ضمن منطقة اختصاصها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.

المادة 16

للوزير إصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2B5GejehYKosklfVhxg2s35E0NeCgyEM%2BE%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية