التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
نُشر
17 تشرين الثاني 2019
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية ساري

رقم 1 لسنة 2016 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف: أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون المسؤولية الطبية والصحية المعمول به. النظام: نظام صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية المعمول …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على اماكن تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات الصحية بمن فيهم الممارسين المؤقتين والزائرين.

المادة 4

يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي: تأدية اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له …

المادة 5

تلتزم اللجنة بما يلي: تقديم تقارير ربع سنوية عن موجودات ومطلوبات الصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي. تقديم التقرير المالي السنوي للصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، يتضمن مجموع المبالغ …

المادة 6

لا يجوز لمكان تقديم الخدمة المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونيا بانقضاء (5) سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ. لا تعتبر اقساط التامين المدفوعة من قبل مكان تقديم الخدمة أو مقدم الخدمة المستقل إلى الصندوق وفق أحكام هذه …

المادة 7

أ- تودع اموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في بنك او اكثر المعتمد من اللجنة، حسب أحكام المادة رقم (6 / أ / 6) من النظام. ب- توقع أو أمر الصرف التي تقرها اللجنة من رئيس اللجنة وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من اللجنة. ج- توقع …

المادة 8

أ- يحتفظ الصندوق بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية …

المادة 9

تكون اولوية صرف مبالغ التعويضات وفقا لتاريخ تقديم المطالبة الى اللجنة في حال عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته.

المادة 10

للصندوق إبرام عقود تأمين على أخطار الرجوع عليه بالضمانات المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات مع شركة تأمين أو أكثر وفقا لما تقرره اللجنة.

المادة 11

يسقط حق المتضرر المستفيد من التعويض أو ورثته الشرعيين بالمطالبة بالتعويض وفقا لاحكام هذه التعليمات بعد مرور سنتين على تاريخ إبلاغه قرار التعويض.

المادة 12

لللجنة أن تطلب من المجلس تشكيل فريق لمراجعة أو تدقيق سجلات وبيانات مكان تقديم الخدمة على ان يقدم الفريق تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى اللجنة.

المادة 13

إذا علمت اللجنة أن أيا من أماكن تقديم الخدمة الصحية يمارس عملا غير قانوني أو مخالفا من شأنه تعريض الصندوق للأضرار المتعمدة يتعين عليها إعلام المجلس بذلك وتزويده بأي اقتراحات أو توصيات لازمة لمواجهة تلك الممارسات.

المادة 14

تعتبر المعلومات التي تتطلع عليها اللجنة وموظفي الصندوق سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 15

للمجلس إصدار القرارات اللازمة لإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه التعليمات بناء على تنسيب من اللجنة.

المادة 16

المادة (16) يصنف مقدمي الخدمة بناء على مستوى الخطورة، وحسب الجدول التالي: جدول تصنيف مقدمي الخدمة حسب مستوى الخطورة الفئة الأولى: عالية الخطورة: المجموعة الاولى: الأطباء وأطباء الأسنان الممارسون للإختصاصات أدناه، الذين تتطلب طبيعة أعمالهم …

اسأل مساعدك عن تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية