نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5617، ص 304
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2020
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)
حياة القانون
تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304، نُشر في 16 كانون الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكـــان. الـوزير : وزير الأشغال العامة والإسكـــان. الـدائرة : دائرة العطاءات …
المادة 3
أ- يُعتمد تسجيل المكتب الهندسي لدى الدائرة حسب تسجيله لدى النقابة ووفقا لنظام المكاتب والشركات الهندسيّة. ب- يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية لدى الدائرة في المجالات والفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة حسب المعايير والمتطلبات الواردة في …
المادة 4
أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص. ب- تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة. ج- تتخذ اللجنة قراراتها …
المادة 5
- أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:- 1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف وأي أمور أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) من …
المادة 6
أ- على المكتب الهندسي طالب التصنيف لأول مرة تقديم الوثائق التالية:- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف. كشفاً حديثا صادراً …
المادة 7
أ- على مقدم الخدمة الفنية عند تجديد التصنيف تقديم الوثائق التالية :- 1- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشور على موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا به كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف. 2- كشفاً …
المادة 8
- أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصوليا ويمهل مقدم …
المادة 9
المادة 10
يُبلّغ مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي بقرار عدم الموافقة على التسجيل أو التصنيف أو التجديد أو الترفيع أو الاضافة خطياً ويُعطى مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرار اللجنة من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال مدة ثلاثين …
المادة 11
المادة 12
أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :- 1- الأبنية . 2- الطرق . 3- المياه والصرف الصحي . 4- الكهروميكانيك. 5- الهندسة المتخصصة . 6- فحوصات المواد. 7- استطلاع الموقع . 8- البيئة . ب- للوزير إضافة …
المادة 13
أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :- أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه . التغييرات التي تطرأ على رؤساء الاختصاص والكوادر الفنية التي تم تصنيف مقدم الخدمة الفنية بموجبها أو أي …
المادة 14
أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف. ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه الغاية من ذوي الخبرة والاختصاص. ج- تنظر لجنة التحقق في الشكوى …
المادة 15
أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة. ب- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي أخذ به …
المادة 16
يجوز لأكثر من مقدم للخدمة الفنية أن يتقدم للتصنيف العام الدائم للاندماج وفق الأسس التالية:- أن يكون الأطراف الراغبين في الشراكة جميعهم من المصنفين لدى الدائرة في أي مجال مطلوب للشراكة على أن تكون من الفئة نفسها أو الفئة الأدنى مباشرة …
المادة 17
أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع توثيق الائتلاف لدى كاتب العدل، وعلى أن لا يتقدم أي من المشاركين …
المادة 18
إذا شكلت أي مخالفة مرتكبة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الانشائية العليا، يتم شطب تصنيف مقدم الخدمة الفنية وذلك استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (13) من …
المادة 19
المادة 20
أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها. ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
تلغى تعليمات تأهيل الاستشاريين لسنة 2012. ملحق رقم (1) المعايير العامة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية او المكاتب الهندسية أولاً: تشمل معايير ومتطلبات التصنيف اختصاصات مقدم الخدمة الفنية وأداءه وكوادره الفنية والإدارية وخبراته في مجال الاختصاص …
اسأل مساعدك عن تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.