التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
نُشر
16 شباط 1953
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

المادة 1 يسمى هذه القانون ( قانون تحديد الآراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينةعلى خلاف ذلك: تعني كلمة (المدير) مدير دائرة الأراضي والمساحة: وتشمل كلمة ( المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.

المادة 3

1 - تناط ادارة تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها بالمدير. 2 - يستعمل(( المتر)) في جميع المقاييس وتعيين مساحات الاراضي بالدونمات باعتبار الدونم الف متر مربع.

المادة 4

يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مستصحبا من يحتاج اليهم من المساعدين الى اية ارض من أجل القيام باي عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين وان يقيم فيها او ينصب عليها اي حجر او نصب او عمود او اية علامة من علامات المساحة وان …

المادة 5

يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة( 4 ) من هذا القانون ان يطلب الى اي شخص يملك ارضا او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدودها او لديه اوراق لها علاقة …

المادة 6

لا يدفع تعويض ماعن اي ضرر لحق بالاشخاص المنصوص عليهم في المادة (5) من هذا القانون من جراء أي عمل من أعمال التحديد او المساحة او التثمين.

المادة 7

للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من هذا القانون ، وان يصدر مذكرات دعوة واخطارات وأوامر يطلب بموجبها حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة قد تكون ضرورية ,وان يصدر مذكرات احضار الى من …

المادة 8

1 - عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف المفوض من قبله مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية اذا كان التحديد مختصا بها واذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية او قرى اخرى فتوقع هذه …

المادة 9

1 - يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه عنه ومن احد قضاة محكمة الاستئناف واحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها. 2 - على هذه اللجنة ان …

المادة 10

1 - بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة بقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون, وتنفيذ للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حده 2 - يعتبر الدخل السنوي ,الدخل الذي يحتمل …

المادة 11

1 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر اليه من المدير او الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد او مساحة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة او يلحق بها ضررا او يزيلها او يطمسها يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على …

المادة 12

1 - اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤولا عن اخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعه. 2 - اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فأكثر او الحق بها …

المادة 13

1- بعد وصول الاخبار الى المتصرف يترتب عليه او على الشخص المفوض من قبله ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق ,فاذا تمكن من اظهار الفاعل يحيله مع اوراق التحقيق الى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق المادة (11 ) من هذا القانون، واذ …

المادة 14

لا تطبق احكام هذا القانون على اية علامة تحديد او مساحة يثبت انها فقدت او ازيلت او اتلفت او طمست من جراء العوامل الطبيعية.

المادة 15

الغرامات التي تفرض وفق احكام هذا القانون ، تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 16

تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930 المنشورة في العدد 287 من الجريدة الرسمية وما ادخل عليه من تعديلات ( اردني ). 2 - كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك …

المادة 17

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية