نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1764
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)
حياة القانون
قانون النقل العام للركاب غير ساري
رقم 39 لسنة 2006 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
الهيئـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق …
المادة 4
تهدف الهيئة الى تحقيق مايلي:- أ- تنظيم خدمات النقل العام والاشراف عليه. ب-تلبية الطلب على خدمة النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة. ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام. د- تشجيع الاستثمار في قطاع النقل …
المادة 5
تتولى ادارة الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة للنقل العام. ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها وبموافقة المجلس. ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام: نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من الجنسية الاردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام واربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة …
المادة 9
أ- يحظر على أي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل من اعمال الهيئة طوال مدة عضويتـه في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأخلال مدة عضويته فيه …
المادة 10
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح. ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام. د- وضع …
المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بما لا يقل عن اكثرية أصوات اعضائه وعلى العضو المخالف …
المادة 12
أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من …
المادة 13
المادة 14
يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب- اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها. ج- الاشراف على الجهاز …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 18
التراخيص والتصاريح المادة18- أ- لا يجوز مزاولة اعمال النقل العام الا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية. ب-على الرغم مما ورد في أي تشريـــع اخر تلغى صلاحيات أي جهة اخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ احكام …
المادة 19
أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام باحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه. ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصياً ولا …
المادة 20
اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص او ايا من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عنها فللمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها الغاء هذا الترخيص.
المادة 21
المادة 22
الموارد المالية للهيئة المادة22- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون. ب-عوائد الهيئة من انشطتها المختلفة. ج-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة. د-بدل الخدمات …
المادة 23
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها ، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.
المادة 24
أ- تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب- يقتطع احتياطي مالي بمقدار (10%) من الفائض السنوي للهيئة الى ان يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل اجمالي نفقاتها السنوية كما ويحول …
المادة 25
أ- تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها.
المادة 26
احكام عامـة المادة26- اذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة ان تعهد الى مشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان تراعى …
المادة 27
اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له ، ويحق للهيئة ان تعهد لمشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل …
المادة 28
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية. ب-تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى. ج-تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات …
المادة 29
أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل العام العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير. ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) …
المادة 30
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح واي رسوم اخرى متعلقة باي منها. ب-تحديد الاسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير. ج- شؤون الموظفين والشؤون …
المادة 31
يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون النقل العام للركاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.