نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 2195
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)
حياة القانون
قانون المجلس الطبي الاردني غير ساري
رقم 17 لسنة 2005 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنا ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: المجلس الطبي الاردني. النقابة: نقابة الاطباء الاردنية او نقابة اطباء …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية ولــه ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقــة به او لاي غرض اخر …
المادة 4
أ- يتألف المجلس من:- 1-وزير الصحة رئيسا 2-مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا 3-نقيب الاطباء عضوا 4-نقيب اطباء الاسنان عضوا 5-امين عام المجلس الطبي عضوا 6-احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير …
المادة 5
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:- أ-وضع مواصفات التدريب المعترف به …
المادة 6
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ-توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب. ب-وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان …
المادة 7
أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:- 1-لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:- -مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. -مندوبين اثنين عن وزارة الصحة. -مندوب عن كل كليــة طب بشري في الجامعــات الاردنية الرسمية. -اربعة اطباء اختصاصيين …
المادة 8
تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها. ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس. د-النظر في الامور المشتركة …
المادة 9
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات …
المادة 10
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:- 1-وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به. 2-القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3-وضع برامج …
المادة 11
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس واية لجنة اخرى فيه. ب- يجوز لاي عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضوا في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.
المادة 12
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ب- يتولى الامين العام الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون امينا لسر المجلس ولجنة الدراسات …
المادة 13
أ- يجتمع المجلس او اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه. ب- يكون اجتماع المجلس او اللجان التابعة له قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات …
المادة 14
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:- أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان …
المادة 15
المادة 16
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس الطبي الاردني اعلى شهادة مهنية للاختصاص في المملكة. ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 17
أ- يحظر على أي طبيب ان يمارس أي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على …
المادة 18
يجوز للمجلس ان يعيد تقويم الاختصاصيين العاملين في أي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة بموجب آليات تقويم مختلفة ليس من بينها الامتحان ولـه ان يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقويم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.
المادة 19
المادة 20
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن "500 " دينار ولا تتجــاوز "1000 " دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص …
المادة 21
المادة 22
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الطبي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.