التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
نُشر
16 نيسان 2007
المواد
30
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحزاب السياسية غير ساري

رقم 19 لسنة 2007 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234، نُشر في 16 نيسان 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012غير ساري
يحلّ محلّقانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992غير ساري
نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم 89 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(19)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هــذا القــانون( قانون الاحزاب السياسيـــة لسنـــة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الحزب : أي تنظيم سياسي ينشأ وفقاً للدستور واحكام هذا القانـون 0 المحكمة : محكمة …

المادة 3

أ- الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة ، وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية 0 ب- يؤسس الحزب على اساس المواطنة دون …

المادة 4

أ- للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقاً لاحكام القانون . ب- للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات 0

المادة 5

أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الاقل وبنسبة (10%) من المؤسسين لكل محافظة ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :- 1- ان يكون قد اكمل الواحدة والعشرين من عمره 0 2- ان …

المادة 6

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابهاً لاسم وشعـــار أي حــزب اردني آخر 0 ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة …

المادة 7

أ- يقدم طلب تأسيـــس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :- 1-ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنيــــة والجوازات لكل واحد …

المادة 8

أ- يختار المؤسسون العشرة المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ثلاثة منهم ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات والوثائــــق الى الوزارة وتسلم التبليغات والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس …

المادة 9

أ- للمؤسسين المفوضين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين …

المادة 10

أ- اذا كـان طلب تأسيــس الحزب مستوفيـا للشـروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيـــس الحزب خلال سبعــة ايام من انقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعـــار بتسلم طلب التأسيس المستوفي للشروط ، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ …

المادة 11

أ- لأي من المؤسســــين حق الطعــــن لـــدى المحكمـــة في قــرار الوزيـــر المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار. ب- اذا قررت المحكمة الغاء قرار الوزيـــــر يعلن الوزيـــر عن …

المادة 12

اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو لاي سبب من الاسباب ، قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لاحكام هذا القانون، يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغى 0

المادة 13

أ- يحق للحزب استخدام المرافق العامة للدولة بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية 0 ب- يحظر استغلال او استخدام اموال واجهزة ومقار النقابات والجمعيات الخيرية والاندية والمؤسسات الدينية لمصلحة أي تنظيم حزبي 0 ج- يحظر …

المادة 14

أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة. ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات …

المادة 15

يشترط فيمن يرغب في الانتساب الى الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه، ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ، وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في البنود من (2-8) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة 16

مع مراعاة احكام قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول واي تشريعات اخرى ذات علاقــة ، للحزب إصدار مطبوعة دورية او اكثر وإنشاء موقع الكتروني واستخدام وسائل الاتصال للتعبير عن مبادئه وآرائه وإشعار الجهة المختصة بذلك 0

المادة 17

أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي. ب- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب ، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود ، الا بقرار من المدعي العام المختص بالاضافة الى حضور ممثل …

المادة 18

أ- 1- على الحزب ان يعتمد كلياً في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ولا يجوز له تقاضي اي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها 0 2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا …

المادة 19

يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الاحزاب من اموال الخزينة وفقا لاسس وشروط تحدد حالات المنح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 20

أ- لا يجــوز التــعرض للمواطن او مساءلتـه او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي 0 ب- للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه 0

المادة 21

أ- على الحزب تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الاول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية . ب- يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بأن لا يقل عدد اعضائه …

المادة 22

يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي:- أ- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام …

المادة 23

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية :- أ- النظام الاساسي للحزب. ب- أسماء أعضاء الحزب ومن ضمنهم الاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم. ج- سجل قرارات القيادة. د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة …

المادة 24

على قيـادة الحزب اخطـار الوزيـر بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل اشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او …

المادة 25

المادة 25- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او …

المادة 26

أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على …

المادة 27

على كل حزب قائم تصويب اوضاعه وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون واذا لم يتم التصويب خلال هذه المدة يعتبر الحزب منحلا حكما 0

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 29

المادة 29 - يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم(32) لسنة 1992.

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية