التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
نُشر
1 أيار 2007
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســـــــــــة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي. المجلـــــــــــــس: مجلس امناء المؤسسة. الرئيـــــــــــــس:رئيس …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض …

المادة 4

تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل …

المادة 5

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال …

المادة 6

تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :- أ- اعضاء عاملون: 1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0 2- لا يتجاوز عدد …

المادة 7

يكون للمؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الاكاديمية .

المادة 8

يعين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بارادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها .

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0 ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها . ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- التوصية بتعيين …

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح …

المادة 11

يعين المدير العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 12

المادة12- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0 د- تمثيل المؤسسة امام المراجع …

المادة 13

الماد13- أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحـدد مسبقا موضوع المؤتمر وجدول اعماله . ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.

المادة 14

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0 ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية …

المادة 15

تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة. د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 16

تبدأ السنة المالية للمؤسسة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 17

أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد اتعابه بمقتضى القرار .

المادة 18

تعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها.

المادة 19

يتمتع الاعضاء في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمان مقرا لها.

المادة 20

للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 21

تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسســــة آل البيت للفكر الاسلامي التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانـــــون رقــــم (53) لسنــــة 2001 0

المادة 22

تستمر صفة العضوية للاعضـــــاء العامليـــن والمراسلين في مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي في عضوية اكاديمية آل البيت الملكية 0

المادة 23

المادة23- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة وللادارات التابعة لها .

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية