نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4823، ص 2628
- نُشر
- 1 أيار 2007
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســـــــــــة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي. المجلـــــــــــــس: مجلس امناء المؤسسة. الرئيـــــــــــــس:رئيس …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض …
المادة 4
تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل …
المادة 5
تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال …
المادة 6
تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :- أ- اعضاء عاملون: 1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0 2- لا يتجاوز عدد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0 ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها . ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- التوصية بتعيين …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح …
المادة 11
المادة 12
المادة12- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0 د- تمثيل المؤسسة امام المراجع …
المادة 13
الماد13- أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحـدد مسبقا موضوع المؤتمر وجدول اعماله . ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.
المادة 14
تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0 ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية …
المادة 15
تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة. د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.