التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3587
نُشر
28 آب 2001
المواد
45
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي غير ساري

رقم 40 لسنة 2001 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587، نُشر في 28 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون السجون رقم 23 لسنة 1953ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المدير: مدير الامن العام0 الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن …

المادة 3

اعلان المركز وادارته المادة3- للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار أي مكان في المملكة مركزا للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير. ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية …

المادة 6

أ- لايجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها و بعد استنفاذ الوسائل العادية. ب-لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:- 1-الفرار او محاولة …

المادة 7

التفتيش على المراكز المادة7- أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة . ب-على المدير رفع تقارير دورية للوزير تتضمن اوضاع …

المادة 8

يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:- أ-عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية. ب-تنفيذ قرارات …

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.

المادة 10

ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم المادة10- أ- لا يجوز ادخال أي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية. ب- لا يجوز …

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين. ب- يتم تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الاخرى.

المادة 12

يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 13

أ- يحق للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير مايلي:- 1-الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك. 2-الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقة سواء مباشرة او بواسطة محاميه. 3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن …

المادة 14

أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول الى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية. ب- لايجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

المادة 15

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها …

المادة 16

يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول الى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد اخر .

المادة 17

أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً ولايجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد الحصول على …

المادة 18

للوزير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز الى اخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48 )ساعة من تاريخ نقله.

المادة 19

أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف0 ب-يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة و النزيل المسيحي …

المادة 20

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.

المادة 21

أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمه للنساء. ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من …

المادة 22

الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء المادة22- تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسة لتقديم الرعاية الصحية والسنية …

المادة 23

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز و طعام النزلاء وملابسهم.

المادة 24

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:- أ-عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز الى آخر. ب-قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه. ج-بناء على طلب من أي جهة …

المادة 25

أ- اذا استدعت حالة النزيل علاجاً في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل الى المستشفى وتتم اعادته الى المركز بعد الانتهاء من علاجه. ب- يجوز للنزيل بموافقة الوزير المعالجة في مستشفى خاص وعلى نفقته الخاصة عند تعذر …

المادة 26

اذا تبين لمدير المركز ان نزيلاً مختل القوى العقلية وجب احالته الى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فوراً مع اتخاذ الاجراءات …

المادة 27

للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل الى أي مكان لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.

المادة 28

يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.

المادة 29

أ- اذا توفي النزيل في المركز فعلى المدير تبليغ الوزير بواقعة الوفاة ومكان وجود الجثة لاعلام المدعي العام وذوي النزيل او الجهة المعتمدة للاجانب اذا كان المتوفى اجنبياً لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل …

المادة 30

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية0

المادة 31

اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل المادة31- أ- تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس . 2-امين عام وزارة العدل. 3- امين عام وزارة التربية والتعليم. 4- امين عام وزارة الصحة. 5-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون …

المادة 32

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها. ب-التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل. ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء …

المادة 33

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية …

المادة 34

المعاملة التشجيعية للنزلاء المادة34- على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهراً او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة …

المادة 35

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة كاملة .

المادة 36

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.

المادة 37

المخالفات والعقوبات المسلكية المادة 37- مع مراعاة احكام قانون العقوبات و أي قانون آخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب التزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:- أ -التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها. ب …

المادة 38

اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة أيا من العقوبات المسلكية التالية :- أ-التنبية او الانذار. ب-الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة …

المادة 39

أ- لا يجوز ايقاع أي من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسببا. ب-اذا كانت العقوبة تنبيها او انذارا يقوم …

المادة 40

على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافا لاحكام أي تشريع معمول به.

المادة 41

احكام عامة المادة41- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من موظفي الوزارة او ضباط الامن العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 43

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع ادخالها مع النزيل او ايصالها اليه.

المادة 44

يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية